فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 2650

3063 - قولهما: (وينزع الولي لقطة الصبي) [1] يقتضي استقلاله بذلك، ولا خلاف فيه، لكن عبارة الشافعي رضي الله عنه: (ضمها القاضي إلى وليه) [2] وأوِّلت بما إذا رفعت إليه، وقال ابن الرفعة: إنه أحوط، ولو قيل باشتراطه .. لم يبعد.

3064 - قولهما: (ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له) [3] قال ابن الصباغ: عندي يجوز مع منع الاقتراض؛ لإلحاقه بالاكتساب، وقال النووي: إنه شذوذ عن الأصحاب، وضعيف دليلًا [4] .

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ليس ضعيفًا؛ لأنه وإن كان اقتراضًا .. لا يتحقق فيه طلب البدل، فقد لا يظهر الطالب، وهو الكثير، فهو متحقق الانتفاع متوهم المطالبة، والمحقق لا يترك للمتوهم، بخلاف الاقتراض من معين.

3065 - قولهما: (ويضمن الولي إن قصَّر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي) [5] هو مفرع على صحة التقاطه لا على مقابله، قاله المتولي، وخص الإمام ذلك بقولنا: إن أخذه لا يُبرئ الصبي، وإلا .. فيضمن [6] ، لتركه الصبي في ورطة الضمان، ويجوز أن يضمن أيضًا وإن جعلنا أخذه مُبْرِئًا، والمجنون في ذلك كالصبي، وكذا السفيه، إلا أنه يصح تعريفه دونهما.

3066 - قول"التنبيه" [ص 132] : (وإن كان الواجد عبدًا .. ففيه قولان) الأظهر: بطلان التقاطه، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [7] ، ومحل ذلك: إذا لم يأمره السيد به ولم ينهه عنه، فإن قال: (متى وجدت لقطة .. فخذها وأتني بها) .. فقيل: بالقولين، وقيل: يصح قطعًا، وإليه ميل الإمام [8] ، وفي"الشرح الصغير": أن هذه الطريقة أقوى، وقوى السبكي ذلك إن نوى سيده، ولو نهاه .. فقطع الإصطخري بالمنع، وقواه النووي [9] ، وطرد أكثرهم القولين.

قال ابن الرفعة: وهذا ظاهر إن قصد سيده، فإن قصد نفسه .. ظهر قول الإصطخري.

3067 - قول"المنهاج" [ص 327] : (ولا يُعتدُّ بتعريفه) مفرع على أنه لا يصح التقاطه، فإن

(1) انظر"الحاوي" (ص 404) ، و"المنهاج" (ص 327) .

(2) انظر"مختصر المزني" (ص 135) .

(3) انظر"الحاوي" (ص 404) ، و"المنهاج" (ص 327) .

(4) انظر"الروضة" (5/ 401) .

(5) انظر"الحاوي" (ص 404) ، و"المنهاج" (ص 327) .

(6) انظر"نهاية المطلب" (8/ 469) .

(7) "الحاوي" (ص 404) ، و"المنهاج" (ص 327) .

(8) انظر"نهاية المطلب" (8/ 463) .

(9) انظر"الروضة" (5/ 397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت