3109 - قول"التنبيه" [ص 134] : (فإن أخذه عبد .. انتزع منه) محله: ما إذا لم يكن بإذن السيد، فإن كان بإذنه .. فهو الملتقط، والعبد نائبه، وقد ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [1] وكذا لو علم بالتقاط العبد، فأقره عنده، ذكره"المنهاج" [2] .
3110 - قول"الحاوي" [ص 405] : (ومن القنِّ والمكاتب بإذن السيد لَقْطُهُ) أي: من السيد، تبع"الوجيز"في أن إذن السيد للمكاتب كإذنه للعبد [3] ، ومحله ما إذا قال: التقطه لي، وإلا .. فهو على الخلاف في تبرعاته بإذنه، قال الرافعي: لكن الظاهر هنا: المنع؛ لأنه ليس من أهل الولاية [4] .
3111 - قول"التنبيه" [ص 134] : (وإن كان أحدهما مقيمًا والآخر ظاعنًا .. فالمقيم أولى) هذا تفريع على منع الخروج به إلى البادية، فإن جوزناه - وهو الأصح كما سيأتي - .. فهما سواء.
3112 - قول"المنهاج" [ص 331] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 405] : (فإن استويا .. أقرع) أي: وتشاحا، صرح به"التنبيه"، وهو واضح [5] .
3113 - قوله: (وإن ترك أحدهما حقه .. أقر في يد الآخر) [6] محله: قبل القرعة، أما لو ترك حقه بعد خروج القرعة له .. لم يجز، كما قاله الرافعي والنووي، وأجرى الماوردي الخلاف فيه [7] .
3114 - قوله: (وإن أقاما بينتين متعارضتين .. سقطتا في أحد القولين) [8] هو الأظهر، قال ابن يونس: فيُرجَع إلى القافة، ونسبه إلى السهو ابن عمه في"التنويه على النبيه"، ومقابله - وهو الاستعمال - يتعين معه القرعة، ولا يجيء الوقف؛ لأنه يضر الطفل، ولا القسمة؛ لعدم إمكانها.
3115 - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج": (وإذا وجد بلديٌّ لقيطًا ببلدٍ .. فليس له نقله إلى باديةٍ) [9] يستثنى: ما لو قربت البادية بحيث يسهل المراد منها على النص، وقول الجمهور بناء على أن المعنى في المنع خشونة عيش البادية.
3116 - قول"التنبيه" [ص 134] : (وإن كان ظاعنًا إلى بلد آخر .. ففيه وجهان) الأصح: أن له
(1) الحاوي (ص 405) ، المنهاج (ص 331) .
(2) المنهاج (ص 331) .
(3) الوجيز (1/ 436) .
(4) انظر"فتح العزيز" (6/ 381) .
(5) التنبيه (ص 134) .
(6) انظر"التنبيه" (ص 134) .
(7) انظر"الحاوي الكبير" (8/ 40) ، و"فتح العزيز" (6/ 384) ، و"الروضة" (5/ 421) .
(8) انظر"التنبيه" (ص 134) .
(9) انظر"التنبيه" (ص 134) ، و"الحاوي" (ص 405) ، و"المنهاج" (ص 331) .