فهرس الكتاب

الصفحة 1278 من 2650

الذكر، وكذا لو قال: كبشًا أو تيسًا، ولو قال: شاة يحلبها، أو ينتفع بدَرِّها ونسلها .. تعينت الأنثى، وكذا لو قال: نعجة.

3244 - قول"المنهاج" [ص 355] و"الحاوي" [ص 428] : (لا سخلة وعناق) كذا صححه الصيدلاني، قال الإمام: وهو خلاف مقتضى النص وقول صاحب"التقريب"وأئمة العراق ومعظم المراوزة، وخلاف ما صرح به الأصحاب كلهم [1] ، واختار السبكي أيضًا إجزاءهما؛ لصدق الاسم، وفي"أصل الروضة"في أواخر (النذر) عن الإمام، وأقره: أن البعير لا يتناول الفصيل، والبقرة لا تتناول العجلة [2] .

3245 - قول"المنهاج" [ص 355] : (ولو قال:"أعطوه شاة من غنمي"ولا غنم له .. لغت) فيه أمران:

أحدهما: أن لنا وجهين فيما لو قال: (شاة من شياهي) وليس له إلا ظباء، هل تبطل الوصية، أو تحمل على ظبيه مجازًا؟ وصحح في"الكفاية": البطلان، وقال النووي: ينبغي أن يكون الأصح: تنزيل الوصية على واحد منها. انتهى [3] .

ومقتضاه: طرده فيما إذا قال: (من غنمي) .. فلا تلغوا حينئذ فيما إذا كان له ظباء، لكن في"الروضة": إن الظباء قد يقال لها: شياه البر [4] ، ولم يقل: أنه يقال لها: غنم البر، فيحتمل التخصيص بها.

ثانيهما: أن ظاهره انتفاء الغنم حالة الوصية، لكن تقدم أن الأصح: اعتبار الثلث حالة الموت، ومقتضاه: اعتبار وجود الغنم حالة الموت، ويوافقه ما في"الروضة"وأصلها: فيما لو قال: أعطوه رأسًا من رقيقي .. أن فيه الخلاف في أن الاعتبار بيوم الوصية أم بيوم الموت؟ ذكره بمعناه شيخنا الإمام البلقيني [5] .

3246 - قوله: (وإن قال:"من مالي".. اشْتُرِيَت له) [6] أي: إن لم يكن في ماله غنم، فإن كان فيه غنم .. يخير الوارث بين إعطائه منها ومن غيرها، فلو قال: (أعطوه شاة) ، ولم يقل: (من مالي) ، ولا (من غنمي) .. فلم أرها منقولة بعينها، وهي كاقتصاره على: (أعطوه

(1) انظر"نهاية المطلب" (11/ 165) .

(2) الروضة (3/ 329) .

(3) انظر"الروضة" (6/ 160) .

(4) الروضة (6/ 160) .

(5) فتح العزيز (7/ 84) ، الروضة (6/ 163) .

(6) انظر"المنهاج" (ص 355) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت