فهرس الكتاب
رقيقًا)، وقد قال فيها البغوي: لا يكون وصية [1] ، ورجح المتولي وابن الرفعة أنها وصية، ولا يتعين رقيقه.
3247 - قول"التنبيه" [ص 142] : (وإن قال:"أعطوه بعيرًا".. لم يعط ناقة على المنصوص، وقيل: يعطى) ، الأصح: تناول البعير للناقة، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [2] ، وهو نظير ما تقدم في تناول الشاة للذكر وإن كان عكسه في الصورة، فيعود فيه ما سبق، وقال الرافعي بعد قوله: إن الأظهر: التناول: وربما أفهمك كلامهم توسطًا، وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل، والعمل بقضيَّة اللغة إذا لم يعم [3] .
3248 - قول"التنبيه" [ص 142] : (وإن قال:"أعطوه ثورًا".. لم يعط بقرة) صوابه: التعبير بالأنثى، كما عبر به"الحاوي" [4] لأن البقرة تقع على الذكر والأنثى؛ ولذلك قال"المنهاج" [ص 355] : (والثور للذكر) لكنه وقع له هذا الخلل في قوله قبله: (لا بقرة ثورًا) [5] .
3249 - قول"الحاوي" [ص 428] : (والكلب والحمار) أي: لا يتناولان الأنثى، تبع فيه الغزالي وغيره [6] ، وصوبه النووي، واختار الرافعي من طريق البحث: شمولهما للأنثى؛ لأن المراد: الجنس [7] .
3250 - قولهم: (إن الدابة: الفرسُ والبغل والحمار) [8] قال في"التنبيه": إنه المنصوص [9] ، و"المنهاج": إنه المذهب [10] ، وذلك يقتضي أن فيه طريقين، والذي في"الروضة"وأصلها: إنه المنصوص، فقال ابن سريج: إن الشافعي قاله على عادة أهل مصر في ركوبها جميعًا، واستعمال اللفظ فيها، وأما سائر البلاد: فحيث لا يستعمل إلا في الفرس .. لم يعط غيرها، وقال جماعة: الحكم في جميع البلاد كما نص عليه، وهو الأصح عند الأصحاب. انتهى [11] .
(1) انظر"التهذيب" (5/ 87) .
(2) الحاوي (ص 428) ، المنهاج (ص 355) .
(3) انظر"فتح العزيز" (7/ 82) .
(4) الحاوي (ص 428) .
(5) المنهاج (ص 355) .
(6) انظر"الوجيز" (1/ 453، 454) .
(7) انظر"فتح العزيز" (7/ 82) ، و"الروضة" (6/ 161) .
(8) انظر"التنبيه" (ص 142) ، و"الحاوي" (ص 428) ، و"المنهاج" (ص 355) .
(9) التنبيه (ص 142) .
(10) المنهاج (ص 355) .
(11) فتح العزيز (7/ 83) ، الروضة (6/ 162) .