فهرس الكتاب
عند الشافعي، ورجحه السبكي بأنه أقرب إلى غرض الموصي من الصرف إلى الورثة.
3256 - قول"المنهاج" [ص 355] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 429] : (ولو قال: ثلثي للعتق .. اشْتُريَ شقص) قال شيخنا الإمام البلقيني: هل المراد عندما يَفضُل عن الرقاب الكوامل، أو المراد في الابتداء؟ الأقرب بمقتضى سياق الكلام: الأول، وقد صرح به، وبيضَ لتسمية من صرّح به.
3257 - قول"التنبيه" [ص 143] : (وإن قال:"أعطوه نصيب ابني".. فالوصية باطلة، وقيل: هو كما لو قال:"مثل نصيب ابني") أي: فهو وصية بالنصف، وهذا الثاني هو الأصح في"الشرح الصغير"هنا، وفي"الكبير"و"الروضة"في (باب المرابحة) [1] ، وعليه مشى"الحاوي" [2] .
3258 - قوله [3] : (ولهما - أي: للفقير والمسكين - يُنَصَّفُ؛ كلحملها وأتت باثنين) [4] أحسن من قول"المنهاج" [ص 355] : (ولو وصى لحملها فأتت بولدين .. فلهما) إذ ليس فيه إفصاح عن التسوية بينهما.
3259 - قول"الحاوي" [ص 428] : (وإن كان حملها غلامًا .. فأعطوه للتوحيد) أي: حتى لو أتت بغلامين .. لم يدفع إليهما شيء، تبع فيه"الوجيز" [5] .
قال الرافعي: لكنه ذكر في الطلاق فيما إذا قال: إن كان حملك ذكرًا .. فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى .. فطلقتين، فولدت ذكرين، وجهين:
أحدهما: لا تطلق.
والثاني: تطلق طلقة، والمعنى: إن كان جنس حملك، ولا فرق بين البابين، فيجيء وجه: أنه يقسم المذكور للغلامين بينهما، وبهذا قطع أبو الفرج الزاز [6] ، قال النووي: وهو المختار [7] .
3260 - قولهم: (ولو أوصى لجيرانه .. صُرف إلى أربعين دارًا من كل جانب) [8] أي: من
(1) فتح العزيز (4/ 328) ، الروضة (3/ 536) .
(2) الحاوي (ص 428) .
(3) كذا في النسخ، ولعل الأَولى أن يقول: (قول"الحاوي") لأن الذي مسبقه هو قول"التنبيه"وهذا لـ"الحاوي".
(4) انظر"الحاوي" (ص 428) .
(5) الوجيز (1/ 454) .
(6) انظر"فتح العزيز" (7/ 87) .
(7) انظر"الروضة" (6/ 167) .
(8) انظر"التنبيه" (ص 142) ، و"الحاوي" (ص 429) ، و"المنهاج" (ص 356) .