فهرس الكتاب
3272 - قول"المنهاج" [ص 357] : (وله إعتاقه) قد يتوهم منه أن مراده: أن للموصى له إعتاق الولد، وليس كذلك، وإنما مراده: أن للوارث إعتاق العبد الموصى بمنفعته، ومحله في التبرع، فلو أعتقه عن الكفارة .. لم يجز عنها.
3273 - قوله: (وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة، وكذا أبدًا في الأصح) [1] دخل في الثانية ما إذا قال: أبدًا، أو مدة حياة العبد، أو أطلق، وعلف البهيمة كنفقة العبد، وكذا الفطرة، وقطع البغوي بأنها على مالك الرقبة [2] ، ورجحه ابن الرفعة.
3274 - قول"المنهاج" [ص 357] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 430] : (وبيعُهُ إن لم يؤبِّد كالمستأجر) أي: فيصح في الأصح، قال السبكي: يستثنى منه: المقدر بمدة مجهولة؛ فإن الوصية صحيحة، ويمتنع البيع كدار المعتدة بالأقراء.
3275 - قولهما أيضًا: (وإن أَبَّدَ .. فالأصح: أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره) [3] مقتضاه: أن ما لا منفعة فيه سوى الإعتاق .. لا يصح بيعه، وهو مخالف لصحة بيع العبد الزمن؛ وعللوه بالتقرب بعتقه، وهو موجود هنا، ومقتضاه: صحة بيعه مطلقًا، قاله في"المهمات".
3276 - قول"التنبيه" [ص 142] : (وإن أوصى له برقبة عبد دون منفعته .. أعطي الرقبة، فإن أراد عتقها .. جاز) محله: في التبرع، فلو أعتقها عن الكفارة .. لم يجز.
3277 - قوله: (وإن أراد بيعها .. لم يجز، وقيل: يجوز، وقيل: إن أراد بيعها من مالك المنفعة .. جاز، وإن أراد بيعها من غيره .. لم يجز) [4] الأصح: هو الثالث.
3278 - قوله: (وفي نفقته وجهان، أحدهما: على الموصى له بالرقبة) [5] هو الأظهر.
3279 - قول"المنهاج" [ص 357] : (وإن أطلق الوصية بها - أي: بحجة الإسلام - .. فمن رأس المال، وقيل: من الثلث) يقتضي أن الخلاف وجهان، وعبارة"الروضة": (من رأس المال على المذهب، وبه قطع الجمهور سواء قرن به ما يعتبر من الثلث أم لا، وقيل: قولان، ثانيهما: من الثلث، وقيل: إن قرن .. فمن الثلث، وإلا .. فمن رأس المال) [6] ، وأطلق"التنبيه"الواجبات، فتناول الحج وغيره، وقال: (الأظهر: أنه لا يعتبر من الثلث، وقيل:
(1) انظر"المنهاج" (ص 357) .
(2) انظر"التهذيب" (5/ 83) .
(3) انظر"الحاوي" (ص 430) ، و"المنهاج" (ص 357) .
(4) انظر"التنبيه" (ص 142) .
(5) انظر"التنبيه" (ص 142) .
(6) الروضة (6/ 196) .