فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 2650

يعتبر) [1] ، ولا اصطلاح له في لفظ الأظهر، وعبارة"الحاوي" [ص 430، 431] : (والفرض كالزكاة والدين والمنذور والكفارة من الأصل، وإن قال: من الثلث يزحم الوصايا، ثم يكمل من الأصل) ، وفي"الكفاية": أن هذا إذا التزمه في الصحة، فإن التزمه في المرض .. فمن الثلث قطعًا، قاله الفوراني، وحكاه شيخنا الإمام البلقيني عن"النهاية"ومال إليه، وقال: ينبغي الفتوى به [2] .

3280 - قول"التنبيه" [ص 143] : (وإن أوصى بأن يحج عنه؛ فإن كان ذلك من رأس المال .. حج عنه من الميقات، وإن كان من الثلث .. فقد قيل: يحج عنه من الميقات) هو الأصح، وعليه مشى"المنهاج"فقال [ص 357] : (ويحج من الميقات) قال السبكي: الأحسن: أن يُجعل جملة مستقلة أنه يحج من الميقات، ويصح أن يجعل من تمام الوجه الثاني، ويكون تفريعه على الأول من باب أولى.

قال شيخنا ابن النقيب: وعبارة"المحرر": تفهم عكسه؛ فإنه قال: (وإن أطلق .. فيحج عنه من رأس المال أو الثلث، وجهان، أصحهما: الأول) وحينئذ .. فيحج من الميقات [3] .

قلت: لكن الذي في"الروضة"وأصلها الجزم به إن قلنا: من رأس المال، وتصحيحه إن قلنا: من الثلث، كما تقدم عن"التنبيه" [4] ، فلابد من تأويل عبارة"المحرر"إن أفهمت خلافه.

3281 - قول"التنبيه"في المسألة المذكورة [ص 143] : (وقيل: إن كان قد صرح بأنه من الثلث .. حج من بلده، وإن لم يصرح .. حج من الميقات) ليس له ذكر في غيره، ووجّهه في"الكفاية": بأنه إذا لم يصرح وهو فرض .. فالمؤنة من رأس المال، فيكون من الميقات، قال: وهو خلاف تفريعه أنه من الثلث.

3282 - قوله في (الحج) : (ولا تجوز النيابة في حج التطوع في أحد القولين، وتجوز في الآخر) [5] الأظهر: الجواز، ويوافقه قول"المنهاج"هنا [ص 357] : (وتصح - أي: الوصية - بحج تطوعٍ في الأظهر) ، وهي مبنية عليها، وتناولت عبارة"التنبيه"النيابة عن المعضوب.

3283 - قول"المنهاج" [ص 357] : (وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح) فيه أمران:

أحدهما: أن محله: في حج الإسلام، أما التطوع .. فلا يجوز بغير إذنه في الأصح.

(1) انظر"التنبيه" (ص 142) .

(2) انظر"نهاية المطلب" (11/ 186) .

(3) السراج على نكت المنهاج (5/ 148) ، وانظر"المحرر" (ص 275) .

(4) فتح العزيز (7/ 122) ، الروضة (6/ 197) .

(5) انظر"التنبيه" (ص 70) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت