3398 - قوله: (وإن غصب فرسًا وقاتل عليه .. فالسهم له في أظهر القولين، ولصاحب الفرس في الآخر) [1] ، صحح السبكي: أنه لصاحب الفرس، لكن الأصح عند الرافعي والنووي: الأول [2] ، وعليه مشى"الحاوي"بقوله [ص 445] : (ملكٍ وغيره) .
3399 - قول"التنبيه" [ص 235] و"الحاوي" [ص 445] : (إنه يرضخ للذمي إن أذن له الإمام) شرطه: أن يحضر بلا أجرة، فإن استؤجر للجهاد .. استحق الأجرة فقط، ذكره"المنهاج" [3] .
3400 - قول"المنهاج" [ص 367] : (وهو: دون سهم) و"الحاوي" [ص 445] : (سهم ناقص) أي: لا يبلغ برضخ الراجل سهمه، وهل يبلغ برضخ الفارس سهم الراجل؟ وجهان كبلوغ تعزير الحر حد العبيد، وبالمنع قطع الماوردى [4] .
3401 - قول"التنبيه" [ص 236] : (ومن أين يكون الرضخ؟ فيه أقوال) الأظهر: الثاني، وهو: أنه أربعة أخماسها، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [5] .
3402 - قوله: (وشارك في غنيمة السرية جيش الإمام المترصد بالقرب للنصرة) [6] هذا الشرط - وهو: الترصد بالقرب - اعتبره جماعة منهم الغزالي [7] ، ولم يتعرض له الأكثرون، واكتفوا باجتماعهم في دار الحرب.
قال في"الروضة": وهو الأصح أو الصحيح [8] ، ولذلك أطلق"التنبيه"مشاركة الجيش للسرية في غنيمتها، بل مشاركة سرية أخرى لها في ذلك [9] .
(1) انظر"التنبيه" (ص 235) .
(2) انظر"فتح العزيز" (7/ 374) ، و"الروضة" (6/ 384) .
(3) المنهاج (ص 367) .
(4) انظر"الحاوي الكبير" (8/ 402) .
(5) الحاوي (ص 445) ، المنهاج (ص 367) .
(6) انظر"الحاوي" (ص 445) .
(7) انظر"الوسيط" (4/ 544) .
(8) الروضة (6/ 379) .
(9) التنبيه (ص 236) .