فهرس الكتاب

الصفحة 1343 من 2650

3416 - قول"المنهاج" [ص 368] : (والوالي) أعم من تعبير"الحاوي" [ص 447] : (بالإمام) لشموله والي الإقليم عمومًا؛ فإن ولايته تشمل قبضها وتفريقها، ولا يأخذ سهم العامل كالإمام؛ لأن رزقه من الخمس.

قال القاضي أبو الطيب: لو تولاها الإمام .. سقط سهم العامل، ولا يأخذه الإمام.

3417 - قول"التنبيه" [ص 63] : (وإن كان - أي: الثمن - أقل من أجرة عمله .. تمم من خمس الخمس في أحد القولين، ومن الزكاة في الثاني) الأظهر: الثاني، وهو ظاهر إطلاق"الحاوي"أن له أجر المثل [1] .

3418 - قول"التنبيه" [ص 63] : (وأما مؤلفة المسلمين .. فضربان: ضرب لهم شرف يرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم، وقوم يرجى حسن إسلامهم، وفيه ثلاثة أقوال، أحدها: لا يعطون، والثاني: يعطون من سهم المؤلفة، والثالث: من خمس الخمس) الأظهر: الثاني، وهو إعطاؤهم من سهم المؤلفة، وعليه مشى"الحاوي"و"المنهاج" [2] لكن في تعبيره بالمذهب نظر؛ فليس في المسألة طرق.

وشرط إعطائهم: الاحتياج إليهم كما نقله في"الكفاية"عن"المختصر" [3] .

3419 - قول"التنبيه" [ص 63] : (وضرب في طرف بلاد الإسلام؛ إن أعطوا .. دفعوا عن المسلمين، وقوم إن أعطوا .. جبُوا الصدقات ممن يليهم ففيهم أربعة أقوال، أحدها: يعطون من سهم المؤلفة) هو الأظهر، وعليه مشى"الحاوي"فقال [ص 447] : (والمتألف على جهاد الكفار ومانع الزكاة حيث أهون من بعث جيش) ، وتعبير"التنبيه"بالدفع عن المسلمين أعم؛ فقد يدفعون البغاة، وكذا تعبيره بجباية الصدقات أعم؛ فقد يجبونها من غير مانع، بل ممن يستثقل نقلها للإمام، ويصعب إرسال ساع إليهم؛ للبعد أو الخوف.

3420 - قول"التنبيه" [ص 63] : (فأما مؤلفة الكفار فضربان: من يرجى إسلامه، ومن يخاف شره، فيعطون من خمس الخمس) خالف ذلك في قسم الفيء والغنيمة، فقال: (إنهم لا يعطون شيئًا) وهو الأظهر، ومراده: تقسيم المؤلفة من حيث هم، لا مؤلفة الزكاة بالخصوص؛ لأن مؤلفة الكفار ليسوا من أهلها بلا شك.

3421 - قولهما: (والرقاب: المكاتبون) [4] أي: كتابة صحيحة كما قيده"الحاوي"فلا

(1) الحاوي (ص 447) .

(2) الحاوي (ص 447) ، المنهاج (ص 368) .

(3) مختصر المزني (ص 158) .

(4) انظر"التنبيه" (ص 63) ، و"المنهاج" (ص 368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت