فهرس الكتاب

الصفحة 1344 من 2650

يعطى في الفاسدة [1] ، وحيث صحت كتابة بعض عبد؛ بأن أوصى بكتابة عبد فعجز عنه الثلث، وهو الأصح. . لم يعط في الأصح، وفي ثالث استحسنه الرافعي: أنه إن كان بينهما مهايأة .. صرف إليه في نوبته، وإلا .. فلا.

ويستثنى من ذلك: مكاتبه فليس له صرف زكاته إليه على الصحيح.

3422 - قول"الحاوي" [ص 448] : (ولو قبل الحلول) كذا صححه الرافعي والنووي [2] ، لكن صحح النووي في نظيره من الغارم خلافه [3] ، وهو في"المنهاج" [4] ، فيحتاج على طريقته إلى الفرق، وقد بنى الرافعي الخلاف في الغارم على المكاتب، ثم قال: ثم قد يجعل الغارم أولى بالإعطاء؛ لاستقرار دينه، بخلاف المكاتب، وقد يعكس لغرض الحرية بالتعجيل [5] ، فقد يفرق النووي بهذا.

3423 - قولهما - والعبارة لـ"التنبيه": (الغارمون، وهم ضربان) [6] أهملا ضربًا ثالثًا، وهو: الضامن وقد ذكره"الحاوي"فقال [ص 448] : (وللضمان إن أعسرا) أي: الضامن والمضمون عنه، وبقي عليه: ما لو أعسر الضامن فقط، لكن كان الضامن متبرعًا بغير إذن.

3424 - قول"الحاوي" [ص 448] : (ولنفسه لمباح) يقتضي أنه إذا استدان لنفسه لمحرم .. لا يعطى ولو تاب، وهو الذي يقتضيه قول"المحرر": (بشرط ألاَّ تكون الاستدانة لمعصية) [7] لكن استدرك عليه"المنهاج"فقال [ص 368] : (الأصح: يعطى إذا تاب) وهو استدراك على عموم مفهوم الشرط، وصححه"التنبيه"أيضًا [8] ، وقال الرافعي في"الكبير": صحح كلًا من الوجهين قوم [9] ، ورجح في"الصغير": أنه يعطى.

وقال النووي في"الروضة": جزم في"المحرر"بالأول: أنه لا يعطى، والأصح: الثاني [10] .

ومراده بجزم"المحرر": ما أفهمه عموم المفهوم، وفي"المهمات": أنه مقتضى كلام

(1) الحاوي (ص 447) .

(2) انظر"فتح العزيز" (7/ 388، 389) ، و"الروضة" (2/ 315) .

(3) انظر"الروضة" (2/ 318) .

(4) المنهاج (ص 368) .

(5) انظر"فتح العزيز" (7/ 392) .

(6) انظر"التنبيه" (ص 63) ، و"المنهاج" (ص 368) .

(7) المحرر (ص 285) .

(8) التنبيه (ص 63) .

(9) انظر"فتح العزيز" (7/ 391، 392) .

(10) الروضة (2/ 317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت