فهرس الكتاب

الصفحة 1384 من 2650

فهو كاقتصاره على: (قبلت) ، وهو الذي يقتضيه حصر"المنهاج"في قوله [ص 374] : (وقبول؛ بأن يقول: ... إلى آخره) فإنه لم يذكر ذلك في ألفاظ القبول، وكذا حصر"الحاوي"الألفاظ، ولم يذكره منها [1] ، والذي في"الروضة"وأصلها: أن الخلاف فيه بالترتيب، وأولى بالصحة [2] ، لكن نص الشافعي في"الأم"على أنه لا يصح، فقال: ولا يكون نكاحًا؛ بأن يقولط: (قد قبلتها) حتى يصرح بما وصفت؛ أي: من قولى: تزوجتها أو نكحتها [3] .

وقال شيخنا الإمام البلقيني: المعتمد في قبلتها: الإبطال، وحكى الوزير بن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على الصحة فيما إذا قال: رضيت نكاحها.

قال السبكي: ويجب التوقف في هذا النقل، والذي يظهر أنه لا يصح، وقال في البيع: مأخذ ما حكاه إن صح .. أن لفظ النكاح موجود، وهو المتعبد به، لا لفظ (قبلت) .

3509 - قول"المنهاج" [ص 374] : (ولو بشر بولد فقال:"إن كان أنثى .. فقد زوجتكها".. فالمذهب: بطلانه) خرج بذلك ما لو بشر بأنثى فقال: (إن صدق المخبر .. فقد زوجتكها) .. فإنه يصح كما قال البغوي: قال: وليس تعليقًا، بل تحقيق، ومثله: لو أخبر بموت إحدى زوجاته الأربع فقال: (إن صدق المخبر .. تزوجت بنتك) .. قال الرافعي: ويجب أن يفرض في تيقن صدقه وإلا .. فهو تعليق [4] .

قال السبكي: هو تعليق سواء تيقن صدقه أم لا لصورة التعليق.

3510 - قول"التنبيه" [ص 161] : (ولا يصح نكاح الشغار؛ وهو: أن يزوج الرجل وليته من رجل على أن يزوجه ذاك وليته ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى) مقتضاه: الصحة فيما إذا لم يجعل البضع صداقًا، والبطلان ولو سميا مالًا مع جعل البضع صداقًا، وهو الأصح فيهما كما في"المنهاج" [5] ، وتعبيرهما بـ (على) مثال، فلو قال: زوجتك وتزوجت بنتك .. كان كذلك، وتعبير"التنبيه"بـ (الولية) أعم من تعبير"المنهاج"بـ (البنت) [6] ، وهذا واضح، وكلامهما يقتضي حصر الشغار في شرط أن يزوجه الآخر وليته، لكن في"شرح المختصر"لابن داوود: أن من الشغار أن يقول: زوجتك بنتي على أن تزوج ابني بنتك، وقول"المنهاج" [ص 375] : (فيقبل) يقتضي الاكتفاء بقوله: قبلت العقدين جميعًا، وكذا في

(1) الحاوي (ص 454) .

(2) فتح العزيز (7/ 494، 495) ، الروضة: (7/ 37) .

(3) الأم (5/ 244) .

(4) انظر"فتح العزيز" (7/ 499) .

(5) المنهاج (ص 375) .

(6) التنبيه (ص 161) ، المنهاج (ص 375) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت