فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 2650

السلطان المجنونة بالحاجة) وعبارته أحسن من عبارة"المنهاج"هنا من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه قد يفهم من لفظ الإجبار اختصاص ذلك بالبكر؛ فإنها التي تجبر، وليس كذلك، فلا فرق هنا بين البكر والثيب.

ثانيها: أنه لم يعتبر الحاجة مع ذكره لها في المجنون ولا بد منها في المجنونة أيضًا بالنسبة للوجوب.

ثالثها: أنه لم يذكر تزويج الحاكم للمجنونة، لكن ذكر"المنهاج"المسألة بعد ذلك في فصل آخر، وعبر بعبارة سالمة من الأمور الثلاثة فقال: (ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة، ولا تشترط الحاجة، وسواء صغيرة وكبيرة، ثيب وبكر، فإن لم يكن أب وجد .. لم تزوج في صغرها، فإن بلغت .. زوجها السلطان في الأصح للحاجة، لا لمصلحة في الأصح) [1] وقد تفهم عبارة"التنبيه"مساواة الحاكم للأب والجد في تزويج المجنونة الكبيرة، وليس كذلك؛ فإنهما يزوجانها بالمصلحة، والحاكم لا يزوجها إلا بالحاجة كما أفصح به"الحاوي" [2] ، وقول"الحاوي" [ص 456] : (وشاور الأقارب) ظاهره الوجوب، وبه صرح البغوي والخوارزمي، وقال الإمام بالاستحباب [3] ، وصححه الروياني، وقال: إنه ظاهر النص، ويوافقه قولهم في الخطبة على الخطبة: إن المعتبر رد السلطان وإجابته، ثم هذا كله في المطبقة، فلو كان جنونها متقطعًا .. فلا تزوج حتى تفيق فتأذن، ويشترط وقوع العقد حال الإفاقة، وصرح"المنهاج"و"الحاوي"بأنه لا يلزم تزويج الصغيرة المجنونة [4] ، لكن لو ظهرت الغبطة فيه .. ففيه احتمالان للإمام، ومال إلى الوجوب.

3548 - قول"المنهاج" [ص 378] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 456] : (ومجنون ظهرت حاجته) يرد عليه أن محله: في المطبق، وأن الحاكم يزوجه أيضًا عند فقد الأب والجد، وقد ذكرهما"التنبيه"فقال [ص 157] : (وإن كان مجنونًا؛ فإن كان يفيق في وقت .. لم يزوج إلا بإذنه، وإن كان لا يفيق وهو محتاج .. زوجه الأب أو الجد أو الحاكم) وفي احتياج الحاكم إلى مشاورة الأقارب ما تقدم في المجنونة، وهو في"الروضة"وأصلها [5] ، وزعم في"المهمات"أن الرافعي أغفله، وليس كذلك، والمراد بحاجته إلى النكاح: إما ظهور رغبته فيهن بدورانه حولهن

(1) المنهاج (ص 380، 381) .

(2) الحاوي (ص 456) .

(3) انظر"نهاية المطلب" (12/ 46) .

(4) الحاوي (ص 456) ، المنهاج (ص 378) .

(5) فتح العزيز (8/ 13) ، الروضة (7/ 95، 96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت