فهرس الكتاب
فيرد أيضًا وطء المملوكة، أو المال مطلقًا فلا يرد؟ لأن وطئه صادر بعد ملكه بعوض من شراء أو ميراث أو غيرهما. انتهى.
3575 - قول"التنبيه"في كثير من نسخه [ص 157] : (وإن كان يكثر الطلاق .. سُرِّي بجارية) و"الحاوي" [ص 458] : (وإن كان مطلاقًا .. سُرِّي بأمة) صوابه: حذف الباء، وكذا هو في نسخة الشيخ من"التنبيه"، نبه عليه النووي في"تحريره" [1] ، لكنه عبر به في"الروضة"أيضًا [2] ، ومقتضى هذا الكلام: أنه لا يسري ابتداءً، والظاهر جوازه، وأنه إنما أريد بالتقييد بكثرة الطلاق: تعين التسري.
3576 - قول"المنهاج" [ص 381] : (ومن حجر عليه بفلس .. يصح نكاحه، ومؤن النكاح في كسبه) أي: فإن لم يكن له كسب .. ففي ذمته إلى فك الحجر عنه.
3577 - قول"المنهاج" [ص 381] : (ونكاح العبد بلا إذن سيده باطل، وبإذنه صحيح) ، وقول"التنبيه" [ص 157] : (وإن كان كبيرًا .. تزوج بإذن المولى) لا فرق فيه بين أن يكون السيد ذكرًا أو أنثى، وفي تناول اللفظ للأنثى نظر، وقد صرح بذلك"الحاوي"بقوله [ص 455] : (ونُطق السيدة) وأشار إلى أنه لا يكفي سكوتها ولو كانت بكرًا.
3578 - قول"التنبيه" [ص 157] : (وإن كان عبدًا صغيرًا .. زوجه المولى) ثم قال في العبد الكبير: (وهل للمولى أن يجبره على النكاح؟ فيه قولان، أصحهما: أنه ليس له إجباره) [3] الأصح عند الرافعي والنووي: أنه يجري في الصغير القولان في الكبير [4] ، والأظهر: المنع، والمجنون في معنى الصغير؛ ولهذا أطلق"المنهاج"قوله [ص 382] : (والأظهر: أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح) وعليه مشى"الحاوي" [5] ، بل حكى الدزماري طريقة ثالثة، وهي: القطع بمنع تزويج الصغير؛ لأن في الكبير غرضًا ظاهرًا، وهو الصيانة، بخلافه، لكن ذكر الرافعي في (الرضاع) : أنه لو زوج مستولدته من عبده الصغير، فأرضعته بلبن السيد .. حرمت على السيد والصغير معًا [6] ، وفي التحليل عن الأئمة - إن أَسْلَمَ - طريق في الباب، وأدفعه للعار والغيرة: أن تزوج بعبد طفل للزوج أو غيره، وتستدخل حشفته، ثم تملكه ببيع أو هبة .. فينفسخ النكاح،
(1) تحرير ألفاظ التنبيه (ص 250) .
(2) الروضة (7/ 100) .
(3) التنبيه (ص 157) .
(4) انظر"فتح العزيز" (8/ 21) ، و"الروضة" (7/ 102) .
(5) الحاوي (ص 455) .
(6) انظر"فتح العزيز" (9/ 589) .