فهرس الكتاب

الصفحة 1417 من 2650

والأظهر: أن الذي يزوجها هو ولي النكاح الذي يلي المال، وعلى هذا لا يزوج الأب أمة الثيب الصغيرة، انتهى [1] .

3584 - قول"التنبيه" [ص 159] : (وإن كانت حرة .. لم يجز - أي العزل عنها - إلا بإذنها، وقيل: يجوز من غير إذنها) الثاني هو الأصح، وعليه مشى"الحاوي" [473] وقال الإمام: وحيث حرمنا .. فذاك إذا نزع بقصد أن يقع الإنزال خارجًا تحرزًا عن الولد، فأما إذا عنَّ له أن ينزع لا على هذا القصد .. فيجب القطع بأن لا يحرم [2] .

(1) انظر"فتح العزيز" (8/ 26) .

(2) انظر"نهاية المطلب" (12/ 505) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت