فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 2650

3610 - قول"المنهاج" [ص 385] : (ولو وجد حرة بمؤجل .. فالأصح: حل أمة) محل الخلاف: أن يتوقع القدرة على ذلك المؤجل عند المحل، وإلا .. فتحل الأمة قطعًا، ومراد"التنبيه"و"الحاوي"بالعنت: الزنا [1] ، كما صرح به"المنهاج" [2] ، والمراد بخوفه كما قال الإمام: أن يتوقعه لا على سبيل الندور، فإن غلبت الشهوة وضَعُف التقوى .. فخائف، وإن ضعفت وله دين أو مروءة أو حياء يمنعه .. فلا، وإن غلبت وقوي التقوى .. فكذا في أصح احتماليه [3] ، وقطع به في"الوجيز" [4] ، والثاني: إن ضره الصبر أو أمرضه .. حلت الأمة، وجزم به في"الوسيط"مذهبًا، قال: هالا .. فالصبر أحسن ولا يبعد أن يترخص [5] ، ويخرج بخوف الزنا المجبوب؛ فإنه لا يتصور منه، فلا ينكح الأمة عند الإمام والمتولي [6] ، وصحح الروياني الجواز له وللخصي إن خافا الإثم، وفي"فتاوى القاضي حسين": أنه ليس للعنين نكاح الأمة، لكن في"القواعد"للشيخ عز الدين بن عبد السلام: أن الممسوح له نكاح الأمة بناء على الأصح أنه لا يلحقه الولد [7] ، وفي"أصل الروضة": من استجمع شروط نكاح الأمة ليس له نكاح أمة [8] صغيرة لا توطأ على الأصح؛ لأنه لا يأمن بها العنت [9] ، وطرد الجيلي ذلك في الرتقاء والقرناء، وهو واضح.

3611 - قول"المنهاج" [ص 385] : (فلو أمكنه تَسَرَّ .. فلا خوف في الأصح) عبر في"الروضة"بالمذهب [10] ، ولو قال كما في"المحرر": (لم ينكح الأمة) [11] .. لكان أحسن؛ فإنه لا يحسن جعل الوجهين في الخوف؛ فإن التسري المقدور عليه يمنع منه قطعًا؛ ولذلك قال"الحاوي" [ص 463] : (أو أمن العنت ولو بسرية) .

3612 - قول"المنهاج" [ص 385] : (ويحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح) وهو

(1) التنبيه (ص 161) ، الحاوي (ص 463) .

(2) المنهاج (ص 385) .

(3) انظر"نهاية المطلب" (12/ 261) .

(4) الوجيز (2/ 18) .

(5) الوسيط (5/ 120) .

(6) انظر"نهاية المطلب" (12/ 261) .

(7) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (2/ 30) .

(8) في النسخ: (الأمة) ، ولعل الصواب ما أثبت.

(9) الروضة (7/ 132) .

(10) الروضة (7/ 131، 132) .

(11) المحرر (ص 299) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت