الرافعي [1] ، وقال في"التنقيح": والذي قاله إشكال قوي، فليطلب الفرق.
قلت: الفرق أنا نقر الخمر في أيديهم ولا نقرهم على استرقاق الحر؛ فلهذا وجب فيه المهر دون ذاك، وأشار في"المهمات"لهذا الفرق، وقد نص الشافعي في (سير الواقدي) من"الأم"على ما ذكره الأصحاب في مسألتي الخمر والحر، وأَلْحَقَ بالحُرِّ في ذلك عبد المسلم ومكاتبه وأم ولده [2] ، وقد يخرج الحر بقول"الحاوي" [ص 465] : (في نحو خمر) لأن الحر ليس نحو الخمر في ذلك كما بيناه، والمسألة في"التنبيه"في (الصداق) وعبارته [ص 167] : (وإن كانا ذميين وعقدا على مهر فاسد) ولا معنى لتقييد ذلك بالذميين؛ فالحربيان كذلك.
3632 - قولهما - والعبارة لـ"المنهاج": (وإن قبضت بعضه .. فلها قسط ما بقي من مهر المثل) [3] لم يبينا كيفية التقسيط، هل هو باعتبار القيمة أو غيرها؟ وذكر"الحاوي"أنه باعتبار القيمة فقال [ص 465] : (ومهر المثل قسط ما لم يقبض قيمة) وهو خلاف المنقول عند اتحاد الجنس، وعبارة"أصل الروضة": وطريق التقسيط: أن ينظر، فإن سميا جنسًا واحدًا وليس فيه تعدد؛ كزق خمر قبضت نصفه ثم أسلما .. وجب نصف مهر المثل، وإن تعدد المسمى؛ كزقي خمر قبضت أحدهما؛ فإن تساويا في القدر .. فكذلك، وإلا .. فهل يعتبر الكيل أو الوزن أو العدد؟ أوجه، أصحها: الأول، فإن أصدقها خنزيرين .. فهل يعتبر عددهما أو قيمتهما بتقدير ماليتهما؟ وجهان، أصحهما: الثاني، وإن سميا جنسين فأكثر؛ كزقي خمر وكلبين، وثلاث خنازير، وقبضت أحد الأجناس .. فهل ينظر إلى الأجناس وكل جنس ثلث، أم إلى الأعداد فكل فرد سبع، أم إلى القيمة بتقدير المالية؟ أوجه، أصحها: الثالث، وحيث اعتبرنا تقويمها .. فهل طريقه أن يقدر الخمر خلًا والكلب شاة والخنزير بقرة أم الكلب فهدًا؛ لاشتراكهما في الاصطياد، والخنزير حيوانًا يقاربه في الصورة والفائدة، أم تعتبر قيمتها عند من يجعل لها قيمة؛ كتقدير الحر عبدًا في الحكومة؟ فيه أوجه، أصحها: الثالث. انتهى [4] .
3633 - قول"التنبيه"- وهو في عقد الذمة - و"المنهاج"- والعبارة له: (ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم .. وجب الحكم) [5] كذا معاهد ومسلم.
3634 - قول"التنبيه" [ص 239] : (وإن تحاكم بعضهم مع بعض .. ففيه قولان، أحدهما:
(1) تذكرة النبيه (3/ 287) .
(2) الأم (4/ 266) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 167) ، و"المنهاج" (ص 388) .
(4) الروضة (7/ 153) .
(5) التنبيه (ص 239) ، المنهاج (ص 388) .