فهرس الكتاب
3679 - قول"المنهاج" [ص 391] : (ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة .. لم تحسب) يتناول ما إذا استغرق ذلك المدة، وما إذا وجد في بعضها وزال، وقد قال الرافعي في الصورة الثانية: القياس استئنافها، أو مضي ذلك الفصل من قابل [1] .
قال ابن الرفعة: وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه الاستئناف أيضًا؛ فلعل المراد: أنه لا يمتنع انعزالها عنه في غيره من السنة الأخرى بخلاف الاستئناف.
3680 - قول"الحاوي" [ص 472] : (لا إن رضيت) أي: بالمقام معه، فإنه يسقط خيارها.
محله: إذا كان الرضا بعد انقضاء المدة، أما لو رضيت قبل ضربها، أو في أثنائها .. فإنه لا يسقط حقها من الفسخ بعد المدة في الأصح؛ ولذلك قال"التنبيه" [ص 163] : (وإن اختارت المقام معه قبل انقضاء الأجل .. لم يسقط خيارها على المنصوص) و"المنهاج" [ص 391] : (ولو رضيت بعدها به .. بطل حقها) فذكر كل منهما إحدى الحالتين بالمنطوق والأخرى بالمفهوم، وقوله: (بعدها) [2] من زيادته على"المحرر".
3681 - قول"الحاوي" [ص 469] : (وعنة قبل الوطء) أي: في ذلك النكاح، فلو وجد الوطء في نكاح سابق .. لم يمنع الفسخ، وقد ذكره بعد ذلك بقوله: (أو وطئ في نكاح سابق) [3] .
3682 - قول"التنبيه" [ص 163] : (وإن تزوج امرأة وشرط أنه حر فخرج عبدًا .. فهل يصح النكاح؟ فيه قولان) ثم قال: (وإن شرط أنها حرة فخرجت أمة .. ففيه قولان) [4] فيه أمور:
أحدها: الأظهر: صحة النكاح في الصورتين كما ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [5] .
ثانيها: قد يفهم منه اختصاص ذلك بشرط الحرية، وليس كذلك، وقد قال"الحاوي" [ص 470] : (وخلف شرط الإسلام والنسب والحرية) ، فزاد: الإسلام والنسب، وقد يفهم اختصاصه بما ذكر أو بصفة كمال، وليس كذلك؛ ولهذا قال"المنهاج" [ص 391] : (ولو نكح وشرط فيها إسلامٌ، أو في أحدهما نسب أو حرية، أو غيرهما فأُخلف .. فالأظهر: صحة النكاح) فدخل تحت قوله: (غيرهما) بقية الأوصاف، وقد يتوقف في ذلك؛ لأنه لا عموم فيه، فأحسن منه قول"التصحيح": وأنه إذا شرط في أحدهما وصف فخرج أعلى منه أو أنزل .. صح النكاح [6] ، ومع
(1) انظر"فتح العزيز" (8/ 166) .
(2) انظر"المنهاج" (ص 391) .
(3) الحاوي (ص 472) .
(4) التنبيه (ص 163) .
(5) الحاوي (ص 470) ، المنهاج (ص 391) .
(6) تصحيح التنبيه (2/ 28) .