فهرس الكتاب
3705 - قول"المنهاج" [ص 392] : (محتاج إلى نكاح) المراد بحاجته: أن يكون بحيث يخاف العنت أو يشق عليه الصبر كما صرح به"الحاوي" [1] .
قال الإمام: ويحتمل اشتراط خوف العنت كنكاح الأمة، والأول: أظهر [2] ، حكاه الرافعي [3] ، وأسقطه في"الروضة" [4] ، ويدخل في حاجة النكاح ما لو كان تحته صغيرة أو عجوز أو رتقاء ولم تندفع حاجته بها، وقد صرح به"الحاوي"، ولكن لا يلزم الابن إلا مؤنة واحدة، وقد ذكر الرافعي والنووي أن هذا هو القياس، ولم ينقلاه [5] ، وخرجه ابن الرفعة على الخلاف في أن من هذا حاله .. هل ينكح الأمة؟ فلو احتاج الأب إلى النكاح لا للتمتع بل للخدمة لمرض .. فقال ابن الرفعة: يجب على الولد إعفافه، قال: ويشبه أن لا يجيء فيه الخلاف.
قال السبكي: وهو صحيح إذا تعينت الحاجة إليه، لكنه لا يسمى إعفافًا. انتهى.
وقد تندرج هذه الصورة في قول"المنهاج" [ص 392] : (محتاج إلى نكاح) ، ولا تندرج في تعبير"الحاوي": خوف العنت ومشقة الصبر [6] .
3706 - قول"المنهاج" [ص 392] : (ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين) كذا في"الروضة" [7] ، وعبارة"المحرر"و"الشرحين": (إذا أظهر الحاجة) [8] وبينهما فرق؛ فإن ظهورها لنا يتوقف على قرائن، وإظهارها يكتفى فيه بقوله وإن لم يترجح عندنا؛ ولذلك قال"الحاوي" [ص 474] : (بقوله فقط) .
3707 - قول"المنهاج" [ص 392] : (ويحرم عليه وطء أمة ولده) أحسن من تعبير"المحرر"بالابن [9] ؛ لأنه لا يتناول البنت، والولد متناول لهما، والأمر في ذلك قريب؛ لوضوحه.
3708 - قوله: (والمذهب: وجوب مهرٍ لا حد) [10] سكت عن التعزير، وصرح"الحاوي"بثبوته [11] ، وقد يفهم من الاقتصار على نفي الحد، ثم محل وجوب المهر: ما إذا تأخر الإنزال عن
(1) الحاوي (ص 474) .
(2) انظر"نهاية المطلب" (12/ 209) .
(3) انظر"فتح العزيز" (8/ 191) .
(4) الروضة (7/ 216) .
(5) انظر"فتح العزيز" (8/ 191) ، و"الروضة" (7/ 216) .
(6) الحاوي (ص 474) .
(7) الروضة (7/ 216) .
(8) المحرر (ص 306) ، فتح العزيز (8/ 191) ولفظ"المحرر": (ويصدق إذا ظهرت الحاجة) .
(9) المحرر (ص 307) .
(10) انظر"المنهاج" (ص 392) .
(11) الحاوي (ص 473) .