فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 2650

ضمان العقد؛ فأما على ضمان اليد .. فلها تغريمه وهو يرجع على المتلف.

3733 - قوله: (وإن أتلفه الزوج .. فكتلفه، وقيل: كالأجنبي) [1] ترجيح لطريقة الجزم بالانفساخ هنا، وأحاله في"الروضة"وأصلها على إتلاف البائع هل هو كالآفة أو كإتلاف الأجنبي؟ قال: والمذهب: الأول [2] ، وفي"الشرح الصغير": أن الثاني هو الأصح، والمصحح في"الروضة"في (البيع) : الانفساخ؛ لكن من طريقة القولين، وهذا اضطراب [3] .

واعلم: أن تلفه بآفة بعد مطالبتها به وامتناعه من تسليمه بلا عذر كإتلافه.

3734 - قوله: (ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه .. انفسخ فيه لا في الباقي على المذهب) [4] لا يخفى أن محله: ما إذا كان بآفة سماوية؛ فإن أتلفته .. فقابضة لقسطه، أو أجنبي .. تخيرت.

3735 - قوله: (ولها الخيار، فإن فسخت .. فمهر مثل) [5] تفريع على الأظهر، وهو ضمان العقد، أما على ضمان اليد .. فتأخذ قيمتهما.

3736 - قوله: (وإلا .. فحصة التالف منه) [6] أي: من مهر المثل، وهو على ضمان العقد أيضًا، ولها على ضمان اليد قيمة التالف.

3737 - قوله: (ولو تعيب قبل قبضه .. تخيرت على المذهب، فإن فسخت .. فمهر مثل، وإلا .. فلا شيء) [7] تفريع على ضمان العقد، أما على ضمان اليد: فإن فسخت .. فلها قيمته، وإلا .. فلها الأرش.

3738 - قوله: (والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد) [8] يقتضي أنه يضمنها على ضمان اليد، وكذا قال الرافعي: إن عليه أجرة المثل من وقت الامتناع [9] ، وقال الغزالي: لا يضمنها على القولين إلا إذا قيل: إنها تضمن ضمان الغصب؛ يعني: بالأقصى [10] .

(1) انظر"المنهاج" (ص 395) .

(2) فتح العزيز (8/ 236) ، الروضة (7/ 251) .

(3) الروضة (3/ 500) .

(4) انظر"المنهاج" (ص 395) .

(5) انظر"المنهاج" (ص 395) .

(6) انظر"المنهاج" (ص 395) .

(7) انظر"المنهاج" (ص 395) .

(8) انظر"المنهاج" (ص 395، 396) .

(9) انظر"فتح العزيز" (8/ 241) .

(10) انظر"الوسيط" (5/ 219) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت