فهرس الكتاب

الصفحة 1513 من 2650

صحح فيه في (كتاب الصوم) : لزوم الأكل [1] ، وقال في"التصحيح": إنه المختار [2] ، وعلى الوجوب: فيحصل بلقمة، وحكى الماوردي وجهًا أنه فرض كفاية، ثم هذا في وليمة العرس، ولفظ المتولي يقتضي تعميم الخلاف في سائر الولائم، وهو منقاس على أصل من يوجب الإجابة فيها.

3827 - قول"الحاوي" [ص 485] : (ويأكل بالقرينة) أحسن من قول"المنهاج" [ص 403] : (ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ) لأنه قد لا يكون هناك لفظ ولا فرينة، بل تدل القرينة على عدم الأكل؛ كما إذا كان ينتظر حضور غيره .. فالمنقول: أنه لا يأكل ما لم يحضر أو يأذن باللفظ.

3828 - قول"الحاوي" [ص 485] : (وجاز الرجوع قبل الأكل) يقتضي أنه لا يملك بمجرد وضعه له، وقد منع القفال الملك مطلقًا، وقال: إنما هو إتلاف بإذن، وصححه في"أصل الروضة"في (الأيمان) ، لكن حكيا عن الأكثرين هنا الملك [3] .

ثم هل يملك بالوضع أو بالأخذ أو بالوضع في الفم أو بالمضغ أو بالازدراد يتبين حصوله قبله؟ أوجه، قال في"الروضة"وأصلها: وضعف المتولي سوى الوجه الأخير [4] ، وذكر بعض شارحي"الحاوي"أن مقتضاه: ترجيح هذا الوجه الأخير؛ لكن في"الشرح الصغير": إن الذي رجح الملك بالوضع بالفم، ومقتضى ما صححه النووي في أخذ النثار الملك بالأخذ، وينبني على هذه الأوجه التمكن من الرجوع.

قال في"المهمات": ولا بد من استثناء العبد هنا على المعروف، بل في جواز قبوله هذه الإباحة بغير إذن السيد نظر.

قلت: لا شك في الجواز مع انتفاء الضرر والريبة.

3829 - قول"التنبيه" [ص 168] : (والنثر مكروه) في"الحاوي" [ص 485] : (إنه جائز) وتقييده ذلك بالسكر لا معنى له إلا أن يكون مثالًا، وفي"أصل الروضة"عن المسعودي: أن من ذلك نثر الدراهم والدنانير [5] ، وفي"المنهاج" [ص 403] : (ويحل نثر سكر وغيره في الإملاك، ولا يكره في الأصح) زاد في"أصل الروضة": بل تركه أولى [6] ، ولا يفهم ذلك من عبارة"المنهاج"، وفي وجه: أنه مستحب.

(1) شرح مسلم (8/ 28) .

(2) تصحيح التنبيه (2/ 44) .

(3) فتح العزيز (8/ 352) .

(4) فتح العزيز (8/ 352) ، الروضة (7/ 338، 339) .

(5) فتح العزيز (8/ 357) .

(6) فتح العزيز (8/ 355) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت