فهرس الكتاب
3830 - قول"الحاوي" [ص 485] : (ولفظه) أي: جائز، زاد"المنهاج" [ص 403] : (وتركه أولى) وكذا في الروضة وأصلها [1] ، لكن نص الشافعي على أنه مكروه، حكاه في زيادة"الروضة"في (الشهادات) بواسطة"الشامل"، ولم يذكر هناك غيره [2] ، ولفظه كما حكاه في"المهمات": وأما أنا فأكرهه من قبل أنه لا يأخذه إلا بغلبة لمن حضره؛ إما بفضل قوة، وإما بفضل قلة حياء [3] ، ولما ذكر في"أصل الروضة"أنه خلاف الأولى .. استثنى من ذلك: ما إذا عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض، ولم يقدح الالتقاط في مروءته، ثم جزم بكراهة أخذه من الهواء بالملاء والأزر.
(1) فتح العزيز (8/ 355) ، الروضة (7/ 342) .
(2) الروضة (11/ 232) .
(3) انظر"الأم" (6/ 210) .