وقول"المنهاج" [ص 405] : (على المذهب) يفهم أن مقابله: القول بالزيادة مطلقًا، وقال السبكي: ينبغي ألاَّ يؤخذ على إطلاقه، فإنه إذا طالت المدة جدًا .. لم يبق له معنى، وقال الإمام: لا شك أنه لا يجوز أن يبني القسم على خمس سنين مثلًا، وقال صاحب"التقريب": يقسم سبعًا سبعا، وقال الشيخ أبو محمد: لا يبلغ مدة التربص في الإيلاء. انتهى [1] .
لكن في"البسيط": أن منهم من قال: لا تقدير بزمان ولا توقيت أصلًا، وإنما التقدير إلى الزوج، حكاه في"المهمات".
3857 - قول"المنهاج" [ص 405] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 487] : (والصحيح: وجوب قرعة للابتداء) قد يدخل فيه قضاء ما دون ليلة لاثنتين والطواف على الجميع في ساعة، ولا نقل فيه، وهو محتمل.
3858 - قول"المنهاج" [ص 405] : (لحرَّةٍ مِثْلا أمةٍ) زاد"الحاوي" [ص 487] : (لا إن عتقت قبل تمام ليلتها) أي: فتلتحق بالحرة وتكون مثلها في القسم، ومفهومه: أنها إذا لم تعتق إلا بعد تمام ليلتها .. لا يكمل لها كقسم الحرة، بل يبيت عند الحرة ليلتين ثم يسوي بعد ذلك، وبه قطع الإمام والمتولي والغزالي والسرخسي [2] ، ومنع البغوي تكميل الليلتين، وقال: إن عتقت في الأولى من ليلتي الحرة .. أتمها واقتصر عليها، وإن عتقت في الثانية .. خرج من عندها في الحال [3] ، وعلى نحو هذا جرى الشيخ أبو حامد وأصحابه وصاحب"المهذب" [4] .
وقد تفهم عبارتهما: أن له زيادة الحرة على ليلتين ويجعل الأمة على النصف منها، لكن في"التنبيه" [ص 169] : (ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة) وظاهره: تعينه؛ وهو كذلك؛ لأن الزيادة عليه تؤدي إلى تبعيض الليلة على الأمة فيما إذا جعل للحرة ثلاثًا، أو إلى زيادة الحرة على الثلاث فيما إذا جعل للأمة ليلتين؛ فإنه يكون للحرة حينئذ أربع، وكلاهما ممتنع كما تقدم، وصار ذلك مفهومًا من"المنهاج"و"الحاوي"من ذكرهما هذين الأمرين، ثم لا يخفى أنه لا يقسم للأمة إلا إذا وجبت لها النفقة، فإن لم تجب لها؛ لعدم تسليمها أو لعدم تسليمها نهارًا على الأصح .. لم يجب لها قسم، والمبعضة كالقنة، قاله الماوردي [5] .
3859 - قول"التنبيه" [ص 170] : (وإن تزوج امرأة وعنده امرأتان قد قسم لهما .. قطع الدور للجديدة) لا يخفى أن ذكر المرأتين مثال، فلو كان في نكاحه ثلاث أو واحدة .. كان الحكم كذلك.
(1) انظر"نهاية المطلب" (13/ 245) .
(2) انظر"نهاية المطلب" (13/ 234) ، و"الوسيط" (5/ 293) .
(3) انظر"التهذيب" (5/ 535) .
(4) المهذب (2/ 67) .
(5) انظر"الحاوي الكبير" (9/ 575) .