فهرس الكتاب

الصفحة 1524 من 2650

3860 - قوله: (فإن كانت بكرًا .. أقام عندها سبعًا ولا يقضي، وإن كانت ثيبًا .. فهو بالخيار بين أن يقيم سبعًا ويقضي وبين أن يقيم ثلاثًا ولا يقضي) [1] فيه أمران:

أحدهما: أنه يقضي اختصاص حق الزفاف بما إذا كان في نكاحه غيرها يبيت عندها، وهو ظاهر كلامهم وتصويرهم وتفريعهم، وصرح به البغوي في"فتاويه"، وحكاه عنه الرافعي والنووي، وأقراه، لكنهما صححا: أنه لو نكح جديدتين ولم يكن في نكاحه غيرهما .. وجب لهما حق الزفاف سواء زفتا معًا أو على الترتيب [2] .

قال في"المهمات": وهذه هي تلك بعينها إلا أن تلك في امرأة وهذه في امرأتين، ولا أثر لذلك.

وقال النووي في"شرح مسلم": الأقوى المختار: وجوب حق الزفاف مطلقًا؛ للحديث

الصحيح:"إذا تزوج الثيب .. أقام عندها ثلاثًا، وإذا تزوج البكر .. أقام عندها سبعًا" [3] ، وعبارة"المنهاج"قد توافق ذلك؛ فإنه قال [ص 405] : (وتُخَصُّ بكرٌ جديدةٌ عند زفافٍ بسبعٍ بلا قضاءٍ، وثيبٌ بثلاثٍ) ، وكذا قول"الحاوي" [ص 487] : (وللبكر الجديدة سبعٌ، وللثيب ثلاث) فإنهما لم يصرحا بتخصيص ذلك بما إذا كان في نكاحه غيرها.

ثانيهما: أن ظاهر كلامه فيما إذا أقام عند الثيب سبعًا .. أنه يقضي السبع، ومحله: فيما إذا كان باختيارها، فإن لم يكن باختيارها .. قضى الزائد على الثلاث فقط؛ ولهذا قال"المنهاج" [ص 405] : (ويسن تخييرها بين ثلاثٍ بلا قضاءٍ، وسبعٍ بقضاءً) وأصرح منه قول"الحاوي" [ص 487] : (وإن سبَّع بطلبها .. قضى لغيرها، وإلا .. قضى الزائد) .

واعلم: أنه يعتبر فيها الموالاة، فلو فرقها؛ ليلة عندها وليلة في نحو مسجد وهكذا .. لم تحسب في الأصح فيوفيها حقها متواليًا ثم يقضي ما فرق للباقيات.

3861 - قول"التنبيه" [ص 170] : (وإن تزوج امرأتين وزفتا إليه مكانًا واحدًا .. أقرع بينهما) كان ينبغي لو قال: (زمانًا واحدًا) فإن الاعتبار في ذلك بالزمان، ولا يلزم من اتحاد المكان اتحاد الزمان، وقال الماوردي: العبرة بحال العقد، فالسابقة به مُقدمة [4] ، وبه جزم ابن يونس في"النبيه"، ورجحه الروياني مع اعترافه بأن الأشهر: الاعتبار في السبق بالإدخال عليه.

3862 - قول"التنبيه" [ص 169] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 486] : (وإن سافرت المرأة

(1) انظر"التنبيه" (ص 170) .

(2) انظر"فتح العزيز" (8/ 374) ، و"الروضة" (7/ 356) .

(3) شرح مسلم (10/ 44، 45) ، والحديث أخرجه البخاري (4915) ، (4916) ومسلم (1461) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه موقوفًا.

(4) انظر"الحاوي الكبير" (9/ 588) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت