فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 2650

زاد النووي: الأصح أو الصحيح: الوجوب [1] .

قال في"المهمات": بل الصحيح: الاستحباب؛ فقد نص عليه الشافعي كما حكاه في"البحر"، وكيف يتمسك بعبارة محتملة لمتأخر وكلام إمام المذهب ناصّ على خلافه؟ !

وقال شيخنا الإمام البلقيني: نص الشافعي في"الأم"أظهر في الوجوب مما قاله البغوي؛ حيث قال: (فَحَقَّ عليه) ، وهو مقتضى قوله: لما أمر الله تعالى، وصرح الماوردي بالوجوب. انتهى [2] .

وظاهر"المنهاج"و"الحاوي"وجوب كونهما من أهلهما، وصرح"التنبيه"بأن ذلك أولى، وهو كذلك، وإنما لم يجعل شرطًا؛ لأن القرابة لا تشترط في الحاكم ولا في الوكيل.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: مقتضى كلامهم: أنه لا يبعث الحكمين إلا إذا كان الزوج بالغًا عاقلًا والمرأة رشيدة؛ لعدم إمكان الطلاق منه وعدم إمكان البذل منها، وعندي: لا يمتنع بذلك بَعْثُهما؛ لئلا يؤدي إلى لزوم الضرر، وكما يجوز فسخ النكاح بإعسار الصغير عن النفقة، ويكون طلادا على قول مخرج. انتهى.

3880 - قول"التنبيه" [ص 170] : (بعث الحاكم حرين مسلمين عدلين) قال النووي في"نكته": كان يكتفي بذكر العدلين عن الحرين والمسلمين إلا أنه ذكره تأكيدًا. انتهى.

وبقي علمه: أنه يشترط اهتداؤهما إلى التصرف على الأصح.

3881 - قوله: (وهما وكيلان لهما في أحد القولين ... وهما حكمان من جهة الحاكم في القول الآخر ... وهو الأصح [3] .

الذي صححه الرافعي والنووي الأول [4] ، وعليه مشى"المنهاج" [5] ، وقال البيهقي: إنه أصح قولي الشافعي [6] ، وقد يفهم اقتصار"الحاوي"على وصفهما بأنهما حكمان: موافقة القول الثاني، لكنه تبع لفظ الآية الكريمة [7] ، والله أعلم.

(1) انظر"الروضة" (7/ 371) .

(2) انظر"الأم" (5/ 194) ، و"الحاوي الكبير" (9/ 602) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 170) .

(4) انظر"فتح العزيز" (8/ 391) ، و"الروضة" (7/ 371) .

(5) المنهاج (ص 406) .

(6) انظر"الأم" (5/ 116) ، و"سنن البيهقي الكبرى" (7/ 307) .

(7) الحاوي (ص 489) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت