فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 2650

3901 - قوله: (وإن وكلت المرأة في الخلع .. لم يخالع الوكيل على أكثر من مهر المثل) [1] قد يفهم أنه لو زاد عليه .. لم تطلق، وليس كذلك، بل الأصح: أنها تبين بمهر المثل، وقد ذكره"الحاوي" [2] .

3902 - قول"التنبيه" [ص 172، 173] : (فإن قدرت له العوض فزاد عليه .. وجب مهر المثل في أحد القولين، ويجب في الثاني أكثر الأمرين من مهر المثل أو القدر المأذون فيه) فيه أمور:

أحدها: الأصح: الأول، كذا أطلق في"التصحيح" [3] ، ومحله: ما إذا أضاف المال إليها كما سنذكره.

ثانيها: صورة المسألة: أن يقول: (اختلعتها من مالها بوكالتها) ، وكذا صورها"المنهاج"، فال: (وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه .. فَخُلْعُ أجنبيٍّ والمال عليه، وإن أطلق .. فالأظهر: أن عليها ما سمّت وعليه الزيادة) [4] ، وكذا ذكره"الحاوي" [5] ، وقال السبكئي: قد يتوهم من عبارة"المنهاج"وغيره أن الوكيل ليس عليه إلا الزيادة على ما سمّت، ولحس كذلك، وعبارة الرافعي توضحه؛ فإنه قال: ثبت على الوكيل ما سماه وفيما عليها منه قولان [6] ، فإيجاب المسمى بكماله على الوكيل لا نزاع فيه؛ أعني: مسمى الوكيل؛ لأنه التزمه بعقده، وقال شيخنا الإمام البلقيني: قوله: (أطلق) أي: اللفظ، ولكنه لا بد أن ينويها كما صرح به في"النهاية" [7] .

ثالثها: يرد على"التنبيه"و"المنهاج": أن الصواب في حكاية القول الثاني: أن الواجب أكثر من الماذون فيه ومن أقل الأمرين مما سماه الوكيل ومهر المثل، فيزاد عليهما ما لم يزد مهر المثل على ما سماه الوكيل.

3903 - قول"التنبيه" [ص 173] : (وإن خالع على مهر فاسد .. وجب مهر المثل) قال في"الكفاية": صوابه: (عوض فاسد) إذ لا مدخل للمهر في الخلع، لكن لما قرر أنه كالصداق .. أطلقه عليه.

(1) انظر التنبيه (ص 172) .

(2) الحاوي (صر، 496) .

(3) تصحيح التنبيه (2/ 56) .

(4) المنهاج (ص 408) .

(5) الحاوي (ص 496) .

(6) انظر"فتح العزيز" (8/ 424) .

(7) نهاية المطلب (13/ 483) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت