فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 2650

3998 - قوله: (ولو قال:"طلقة في طلقتين"... إلى آخره) [1] صور الإمام المسألة بالموطوءة، ولم يتعرض لغيرها [2] .

قال ابن الرفعة: فيتجه أن يجيء في وقوع ما زاد على الواحدة الخلاف في (طلقة مع طلقة) أي: فيكون الراجح: أنه لا فرق في ذلك بين الموطوءة وغيرها، وهو مقتضى إطلاقهما.

3999 - قول"التنبيه" [ص 176] و"الحاوي" [ص 506] : (ولو قال:"أنت طالق نصفي طلقة".. وقعت طلقة) قال في"المنهاج" [ص 419] : (إلا أن يريد كل نصفٍ من طلقةٍ) أي: فيقع طلقتان.

4000 - قول"التنبيه" [ص 176] : (وإن قال:"نصف طلقتين".. فقد قيل: طلقة، وقيل: طلقتان) الأصح: طلقة، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [3] .

4001 - قول"التنبيه" [ص 176] : (وإن قال:"أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة".. فقد قيل: يقع طلقة، وقيل: يقع طلقتان) الأصح: وقوع طلقتين، وعليه مشى"الحاوي"و"المنهاج"، وهي والتي بعدها في عبارته معطوفتان على ما عبر فيه بالأصح كما هو موضح في"المحرر" [4] ، وكل هذا إذا لم يزد على أجزاء طلقتين؛ كخمسة أثلاث وسبعة أرباع، فإن زاد؛ كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع .. كان الخلاف في طلقة أو ثلاث، قاله النووي في"الروضة"من زوائده [5] .

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح عندي فيما إذا قال: (ثلاثة أنصاف طلقة) : أنه لا يقع إلا طلقة؛ فإن الأجزاء المذكورة تصح أن تقع في وصية ووقف، فيقضى فيها بقسمة المال الواحد عليها باعتبار العول، وكذا صحح في قوله: (على ثلاثة أنصاف درهم) : أنه لا يلزمه إلا درهم.

4002 - قول"الحاوي" [ص 506] : (وأوقعت عليكن أو بينكن ما لم يزد العدد) محله: ما إذا لم ينو توزيع كل طلقة عليهن؛ ولهذا قال"المنهاج" [ص 419] : (فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن .. وقع في ثنتين ثنتان، وفي ثلاثٍ وأربعٍ ثلاثٌ) .

4003 - قوله: (فإن قال:"أردت ببينكن: بعضهن".. لم يُقبل ظاهرًا في الأصح) [6] فيه أمران:

(1) انظر"المنهاج" (ص 418) .

(2) انظر"نهاية المطلب" (14/ 174) .

(3) الحاوي (ص 506) ، المنهاج (ص 419) .

(4) المحرر (ص 333) .

(5) الروضة (8/ 86) .

(6) انظر"المنهاج" (ص 419) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت