فهرس الكتاب
4023 - قول"التنبيه"في الطلاق المبهم [ص 181] : (وإذا عين .. وجبت العدة من حين الطلاق، وقيل: من حين التعيين، والأول أصح) لكن صحح في"أصل الروضة"في هذه الصورة: أنه من حين التعيين [1] ، وفرع عليه شيخنا الإمام البلقيني أن له الرجعة في هذه العدة التي من حين التعيين، ولا نظر إلى تقصيره بترك التعيين.
4024 - قوله في الطلاق المبهم: (فإن وطئ إحداهما .. تعين الطلاق في الأخرى على ظاهر المذهب، وقيل: لا يتعين) [2] الأصح: الثاني، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [3] ، وحكاه صاحب"الشامل"عن النص، لكن نقل الماوردي الأول عن الأكثرين [4] ، وحكاه المحاملي عن سائر الأصحاب.
4025 - قول"المنهاج" [ص 421] : (ولو قال مشيرًا إلى واحدة:"هذه المطلقة".. فبيان) كذا لو قال: (هذه الزوجة) .. كان بيانًا للطلاق في الأخرى كما جزم به في"الروضة"وأصلها [5] ، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنما يحكم بذلك إذا كان بائنًا؛ فإن الرجعية زوجة، إلا إذا ظهر من لفظه ما يقتضي أن تلك هي المطلقة.
4026 - قوله: (أو"أردت هذه وهذه"، أو"هذه بل هذه".. حكم بطلاقهما) [6] فيه أمور:
أحدها: كذلك لو قال: (هذه هذه) من غير حرف عطف، أو (هذه مع هذه) ، واقتصر"التنبيه"و"الحاوي"على ذكر صورة (بل) [7] ، فلو عطف بـ (الفاء) أو بـ (ثم) .. فقال القاضي حسين والبغوي والمتولي: تطلق الأولى فقط؛ لأنهما للترتيب [8] .
واعترض الإمام: بأنه اعترف بطلاقهما كـ (الواو) [9] .
وقال الرافعي: والحق الاعتراض [10] ، وقال النووي: قول القاضي أظهر [11] ، ومال في
(1) الروضة (8/ 104) .
(2) انظر"التنبيه" (ص 181) .
(3) الحاوي (ص 508) ، المنهاج (ص 421) .
(4) انظر"الحاوي الكبير" (10/ 281) .
(5) الروضة (8/ 105) .
(6) انظر"المنهاج" (ص 421) .
(7) التنبيه (ص 181) ، الحاوي (ص 509) .
(8) انظر"التهذيب" (6/ 110) .
(9) انظر"نهاية المطلب" (14/ 250) .
(10) انظر"فتح العزيز" (9/ 48) .
(11) انظر"الروضة" (8/ 106) .