فهرس الكتاب
ما في الرافعي في (العتق) : أنه إذا أعتق عبدًا ثم قال له ولعبد آخر له: أحدكما حر .. لم يقتض ذلك عتق الآخر [1] .
4020 - قول"المنهاج" [ص 421] : (وعليه البدار بهما) أي: بالبيان والتعيين و"الحاوي" [ص 508] : (وعصى بالتأخير) محله: في الطلاق البائن، أما الرجعي: فلا يلزمه فيه في الحال بيان ولا تعيين على الأصح في"أصل الروضة"و"الشرح الصغير"تبعًا للإمام [2] ، وفي"المهمات": ينبغي أن محله: إذا كانت العدة قائمة، فإن انقضت .. طولب؛ لحصول البينونة.
قلت: لا يحتاج للتنبيه على هذا؛ فهو مرادهم بلا شك، وقد صرحوا به في قولهم: لا يلزمه في الحال، ثم قال ابن الرفعة في الطلاق البائن: لو استمهل .. أمهل؛ فإن الروياني قال في المسلم على أكثر من أربع: يمهل إذا استمهل ثلاثة أيام، وقال في"المهمات": ينبغي أن محله: إذا نسي أو أبهم، فإن عين ولم يدع النسيان .. فلا وجه للإمهال، وقال شيخنا الإمام البلقيني: لا نسلم اللزوم ولا العصيان بالتأخير ما دامت العدة قائمة، ثم حكى عن أبي الفرج الزاز: أنه حكى عن عامة الأصحاب أنه لا يجبر على البيان، بل يُكتفى بأن يوقف عنهما جميعًا، خلافًا للقفال.
4021 - قولهم: (وعليه نفقتهما) [3] زاد"المنهاج"تبعًا لـ"المحرر": (في الحال) [4] ، قال شيخنا ابن النقيب: لم أفهم ما أراد بالحال [5] .
قلت: كأنه أراد: تلك الحال، وهي حال الإبهام إلى أن يبين أو يعين كما صرح به"التنبيه"و"الحاوي"، فتعبيرهما أظهر.
4022 - قول"الحاوي" [ص 508] : (وبه يتبين وقوعه باللفظ) يتناول الطلاق المعين والمبهم، وفي الثاني خلاف بيّنه"المنهاج"فقال [ص 421] : (ويقع الطلاق باللفظ، وقيل: إن لم يعين .. فعند التعيين) ، وقال الرافعي: رجح الثاني مرجحون منهم الشيخ أبو على، وقال: إنه ظاهر المذهب، وذهب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والروياني وغيرهم إلى ترجيح الأول، والنفس إلى قبوله أسرع [6] ، وفي"المحرر": إنه أقرب [7] ، وقال النووي: إنه الصواب [8] .
(1) انظر"فتح العزيز" (13/ 377) .
(2) الروضة (8/ 103) ، وانظر"نهاية المطلب" (14/ 273) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 181) ، و"الحاوي" (ص 508) ، و"المنهاج" (ص 421) .
(4) المحرر (ص 335) .
(5) انظر"السراج على نكت المنهاج" (6/ 360) .
(6) انظر"فتح العزيز" (9/ 45) ، و"بحر المذهب" (10/ 169) .
(7) المحرر (ص 335) .
(8) انظر"الروضة" (8/ 104) .