الاجتماع كما تقدم في الستة [1] ، وفي"الروضة"وأصلها في الكلام على عدة الصغيرة والآيسة: اعتبار شهرين [2] .
4121 - قول"المنهاج" [ص 430] : (أو انقضاء أقراءٍ؛ فإن كانت حرة وطُلقت في طهر .. فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان) محله: في غير المبتدأة، أما المبتدأة: فأقل الإمكان في حقها ثمانية وأربعون يومًا ولحظة؛ بناء على الأصح: أن الطهر ما احتوشه وإن، وقد ذكره"الحاوي" [3] .
ثم قد يفهم كلامهما أن لحظة الحيض من العدة، وليس كذلك؛ فالأصح: أنها ليست منها، وإنما هي لتيقن تمامها، فلا تصح الرجعة فيها، وحكى الرافعى قولًا: أنه لا يحكم بانقضاء العدة بمجرد الطعن في الدم آخرًا، بل يشترط يوم وليلة [4] .
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن النص المذكور في"البويطي"وفي"الأم"في اختلاف على وابن مسعود، ولفظه: إن أقل زمان يمكن فيه انقضاء العدة ثلاثة وثلاثون يومًا [5] ، قال شيخنا: وهذا نص صريح، وهو أولى؛ للاحتياط، بخلاف القول المكتفي بالطعن، وإن كان ذاك أكثر نصوصه.
4122 - قول"المنهاج" [ص 430] : (أو أمة وطلقت في طهر .. فستة عشر يومًا ولحظتان) محله: في غير المبتدأة أيضًا، أما المبتدأة: فأقل الإمكان في حقها اثنان وثلاثون يومًا ولحظة، بناء على اشتراط الاحتواش كما تقدم في نظيره، وقد ذكره"الحاوي" [6] .
4123 - قول"المنهاج" [ص 430] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 532] : (وتصدق إن لم تخالف عادةً دائرةً، وكذا إن خالفت في الأصح) حكاه الرافعي والنووي عن تصحيح الأكثرين، وقال الشيخ أبو محمد: إن مقابله هو المذهب، وقال الروياني: إنه الاختيار في هذا الزمان [7] ، ونص عليه الشافعي كما حكاه في"المهمات"فقال: وإن لم تكن هي ولا أحد من النساء يذكرن مثل هذا .. لم تصدق [8] .
(1) الروضة (8/ 218) .
(2) الروضة (8/ 370) .
(3) الحاوي (ص 532) .
(4) انظر"فتح العزيز" (9/ 180) .
(5) الأم (7/ 173) .
(6) الحاوي (ص 532) .
(7) فتح العزيز (9/ 181) ، الروضة (8/ 220) ، وانظر"بحر المذهب" (10/ 204) .
(8) انظر"الأم" (5/ 246) .