4124 - قولهم في وطء الرجعية: (ويجب مهر مثل) [1] ظاهره مهر واحد ولو تكرر الوطء، وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم نر من تعرض له، والقياس على ما ذكروه في الوطء في النكاح الفاسد ووطء الأب والشريك والمكاتب: أنه لا يجب إلا مهر واحد.
4125 - قول"التنبيه" [ص 182، 183] : (وإن اختلفا فقال:"راجعتك قبل انقضاء العدة"وقالت:"بل انقضت عدتي ثم راجعتني"فإن كانت المرأة سبقت بدعوى انقضاء العدة ثم قال الرجل:"كنت راجعتك".. فالقول قولها، وإن سبق الرجل بدعوى الرجعة ثم ادعت هي انقضاء العدة .. فالقول قوله، وإن أقرا معًا .. فالمذهب: أن القول قول المرأة) محله: ما إذا لم يتفقا على وقت الانقضاء ولا وقت الرجعة، بل تنازعا في السبق بلا اتفاق، فإن اتفقا على وقت الانقضاء؛ كيوم الجمعة، وقال: (راجعت يوم الخميس) فقالت: (بل السبت) .. صدقت بيمينها، أو على وقت الرجعة؛ كيوم الجمعة، وقالت: (انقضت الخميس) ، وقال: (السبت) .. صدق بيمينه، ذكره"المنهاج"هنا و"الحاوي"في (العدد) [2] ، وكذا في"الروضة"وأصلها [3] ، لكنهما ذكرا في (العدد) فيما إذا ولدت فطلقها واختلفا في المتقدم منهما: أنهما إن اتفقا على وقت أحدهما .. فالعكس مما تقدم، وإن لم يتفقا .. صدق الزوج، والمدرك واحد، وهو التمسك بالأصل [4] ، وحيث صدقت فكانت أمة .. قال المتولي: المعتبر تصديق السيد، وقال البغوي: تصديقها ولا أثر لقول السيد [5] ، واختار الشاشي ما ذكره المتولي، وقواه النووي [6] ، لكنه خلاف نص الشافعي؛ حيث قال: وهكذا لو كانت زوجته أمة فصدقته .. كانت كالحرة في جميع أمرها، ولو كذبه مولاها .. لم أقبل قوله؛ لأن التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها. انتهى [7] .
قال شيخنا الإمام البلقيني: وجزم به الفوراني في"الإبانة"، وهو مقتضى إطلاق الجمهور. انتهى.
وهل المراد: سبق الدعوى عند حاكم أم لا؟ اختلف فيه فقهاء اليمن، فقال ابن عجيل: نعم، وقال الحضرمي: يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه.
(1) انظر"التنبيه" (ص 182) ، و"الحاوي" (ص 516) ، و"المنهاج" (ص 430) .
(2) الحاوي (ص 532) ، المنهاج (ص 430) .
(3) فتح العزيز (9/ 187، 188) ، الروضة (8/ 223، 224) .
(4) فتح العزيز (9/ 457) ، الروضة (8/ 383) .
(5) انظر"التهذيب" (6/ 121) .
(6) انظر"الروضة" (8/ 228) .
(7) انظر"الأم" (5/ 247) .