4228 - قوله: (وإن قذفه فحد ثم قذفه ثانيًا بزنا آخر .. فقد قيل: يحد، وقيل: يعزر) [1] الثاني هو الأصح، وصحح ابن يونس: الأول.
4229 - قوله فيما لو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيًا: (وإن بدأت وطالبته بالثاني ثم بالأول فلم يلاعن ولم يقم البينة .. فعلى قولين) [2] الأصح منهما: لزوم حدين.
4230 - قوله: (وإن قذف مجهولًا، فقال: هو عبد، وقال المقذوف: أنا حر .. فالقول قول القاذف، وقيل: فيه قولان) [3] الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: تصديق المقذوف، واقتصر (في باب اللقيط) على طريقة القولين [4] ، وأعاد المسألة هنا؛ لبعد العهد بها.
4231 - قوله: (وإن قال:"زنيت وأنت نصراني"فقال:"لم أزن [ولا كنت] [5] نصرانيًا"ولم يعرف حاله .. ففيه قولان، أحدهما: يحد، والثاني: يعزر) [6] الأصح: الأول.
4232 - قول"المنهاج" [ص 441] : (ويحد قاذف محصنٍ، ويعزر غيره) وقول"الحاوي" [ص 525] : (ولغيرٍ التعزير) لو قالا كما في"المحرر": (ويعزر قاذف غيره) [7] .. لكان أحسن، فإن المتبادر للفهم من عبارتهما: أن غير قاذف المحصن يعزر، وهذا يتناول من لم يقذف أحدًا، وعبارة"التنبيه"بعد ذكره حد قاذف المحصن [ص 243] : (فإن قذف صغيرًا أو مجنونًا أو عبدًا أو كافرًا أو فاجرًا أو من وطئ وطئًا حرامًا لا شبهة فيه .. عزّر) ثم قال: (وإن وطئ بشبهة .. فقد قيل: يحد، وقيل: يعزر) أي: إذا قذف من وطئ بشبهة، والأصح: أنه يخد، كذا أطلقه النووي في"تصحيح التنبيه" [8] .
وأورد عليه شيخنا الإسنوي في"تصحيحه"فقال: لكنه إذا وطئ محرما بملك اليمين .. فإنه شبهة؛ لأنه لا يُحدُّ على الصحيح في"التصحيح"وغيره من كتبه، ومع ذلك فإن قاذفه لا يحد على الصحيح في"الروضة"و"المنهاج"وأصليهما. انتهى [9] .
وقول"المنهاج" [ص 441] : (والمحصن: مكلف، حر، مسلم، عفيف عن وطءٍ يحد به)
(1) انظر"التنبيه" (ص 244) .
(2) انظر"التنبيه" (ص 244) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 243) .
(4) انظر"التنبيه" (ص 135) .
(5) في (د) : (ولم أكن) .
(6) انظر"التنبيه" (ص 243) .
(7) المحرر (ص 355) .
(8) تصحيح التنبيه (2/ 230) .
(9) تذكرة النبيه (3/ 471) ، وانظر"الروضة" (8/ 321، 322) ، و"فتح العزيز" (9/ 348) ، و"المحرر" (ص 356) ، و"المنهاج" (ص 441) ، و"تصحيح التنبيه" (2/ 230) .