(بعد العصر) بلا تقييد بعصر الجمعة محمول على ما إذا تأكد الطلب .. فلا يؤخر إلى عصر الجمعة، وقد صرح بهذا التفصيل القفال وغيره، والمراد: بعد صلاة العصر.
4253 - قول"الحاوي" [ص 526] : (وعند المقام بمكة) تبع فيه الغزالي [1] ، والذي في"التنبيه"و"المنهاج"وغيرهما: بين الركن والمقام [2] ، وهو المعتمد.
4254 - قولهما: (والمدينة: عند المنبر) [3] هذا لفظ الشافعي، وقال في موضع آخر: على المنبر [4] ، وللأصحاب في صعوده أوجه، أصحهما: يصعد، كذا في"أصل الروضة" [5] ، وحكى الرافعي تصحيحه عن البغوي [6] ، ومشى"الحاوي"على الأول، بل زاده اتساعًا فقال: (وبين المنبر والمدفن بالمدينة) [7] .
4255 - قول"المنهاج" [ص 443] : (وغيرها: عند منبر الجامع) زاده"الحاوي"اتساعا كما فعل فيما تقدم فقال [ص 526] : (ومقصورة الجامع) أي: وهي المقصورة المحيطة بالمنبر، وقال بعضهم: أراد بالمقصورة: المنبر، وقال الرافعي: طرد المتولي الخلاف في صعود المنبر في غير المدينة. انتهى [8] .
ومقتضاه: ترجيح صعوده كما تقدم في المدينة.
وعبارة"التنبيه" [ص 190] : (عند المنبر أو على المنبر) .
4256 - قول"الحاوي" [ص 526] : (ولو زنديقًا) أي: يغلظ على الملاعن ولو كان زنديقًا، وفي معناه: المعطل، وقد تبع فيه الغزالي [9] ، وهو ظاهر إطلاق"التنبيه"و"المنهاج"، لكن حكى الرافعي عن النص والأكثرين: أنه لا يغلظ عليه بالمكان، وقال: إذا لم يغلظ في المكان .. ففي الزمان والجمع أولى [10] .
4257 - قول"المنهاج" [ص 443، و"الحاوي"[ص 526] : (وحائض: بباب المسجد) و"التنبيه" [ص 190] : (وإن كان أحدهما جنبًا .. لاعن علي باب المسجد) محله: في
(1) انظر"الوجيز" (2/ 96) .
(2) التنبيه (ص 190) المنهاج (ص 443) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 190) ، و"المنهاج" (ص 443) .
(4) انظر"مختصر المزني" (ص 209) .
(5) الروضة (8/ 356) .
(6) انظر"التهذيب" (6/ 208) ، و"فتح العزيز" (9/ 404) .
(7) الحاوي (ص 526) .
(8) انظر"فتح العزيز" (9/ 405) .
(9) انظر"الوجيز" (2/ 96) .
(10) انظر"فتح العزيز" (9/ 403) .