فهرس الكتاب

الصفحة 1672 من 2650

(بعد العصر) بلا تقييد بعصر الجمعة محمول على ما إذا تأكد الطلب .. فلا يؤخر إلى عصر الجمعة، وقد صرح بهذا التفصيل القفال وغيره، والمراد: بعد صلاة العصر.

4253 - قول"الحاوي" [ص 526] : (وعند المقام بمكة) تبع فيه الغزالي [1] ، والذي في"التنبيه"و"المنهاج"وغيرهما: بين الركن والمقام [2] ، وهو المعتمد.

4254 - قولهما: (والمدينة: عند المنبر) [3] هذا لفظ الشافعي، وقال في موضع آخر: على المنبر [4] ، وللأصحاب في صعوده أوجه، أصحهما: يصعد، كذا في"أصل الروضة" [5] ، وحكى الرافعي تصحيحه عن البغوي [6] ، ومشى"الحاوي"على الأول، بل زاده اتساعًا فقال: (وبين المنبر والمدفن بالمدينة) [7] .

4255 - قول"المنهاج" [ص 443] : (وغيرها: عند منبر الجامع) زاده"الحاوي"اتساعا كما فعل فيما تقدم فقال [ص 526] : (ومقصورة الجامع) أي: وهي المقصورة المحيطة بالمنبر، وقال بعضهم: أراد بالمقصورة: المنبر، وقال الرافعي: طرد المتولي الخلاف في صعود المنبر في غير المدينة. انتهى [8] .

ومقتضاه: ترجيح صعوده كما تقدم في المدينة.

وعبارة"التنبيه" [ص 190] : (عند المنبر أو على المنبر) .

4256 - قول"الحاوي" [ص 526] : (ولو زنديقًا) أي: يغلظ على الملاعن ولو كان زنديقًا، وفي معناه: المعطل، وقد تبع فيه الغزالي [9] ، وهو ظاهر إطلاق"التنبيه"و"المنهاج"، لكن حكى الرافعي عن النص والأكثرين: أنه لا يغلظ عليه بالمكان، وقال: إذا لم يغلظ في المكان .. ففي الزمان والجمع أولى [10] .

4257 - قول"المنهاج" [ص 443، و"الحاوي"[ص 526] : (وحائض: بباب المسجد) و"التنبيه" [ص 190] : (وإن كان أحدهما جنبًا .. لاعن علي باب المسجد) محله: في

(1) انظر"الوجيز" (2/ 96) .

(2) التنبيه (ص 190) المنهاج (ص 443) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 190) ، و"المنهاج" (ص 443) .

(4) انظر"مختصر المزني" (ص 209) .

(5) الروضة (8/ 356) .

(6) انظر"التهذيب" (6/ 208) ، و"فتح العزيز" (9/ 404) .

(7) الحاوي (ص 526) .

(8) انظر"فتح العزيز" (9/ 405) .

(9) انظر"الوجيز" (2/ 96) .

(10) انظر"فتح العزيز" (9/ 403) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت