فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 2650

والمراد: الغيبة عن البلد أو المجلس.

4247 - قول"المنهاج" [ص 442] و"الحاوي" [ص 526] : (والخامسة:"أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين") زاد"المنهاج" [ص 442] : (فيما رماها به من الزنا) ولو عبرا بضمير المتكلم في قوله: (على) وفي قوله: (كنت) كما في"التنبيه"و"الروضة" [1] .. لكان أحسن؛ فإنه اللفظ الذي يأتي به.

4248 - قولهما - والعبارة لـ"المنهاج": (وإن كان ولد ينفيه ... ذكره في الكلمات فقال:"وإن الولد الذي ولدنه، أو هذا الولد من الزنا ليس مني") [2] يقتضي عدم الاكتفاء بقوله: (من زنا) وهو الذي حكاه الرافعي عن كثيرين، وحكاه في"الكفاية"عن الأ كثرين، وحكى الرافعي عن تصحبح البغوي الاكتفاء به [3] وصححه في"الشرح الصغير"والنووي في"أصل الروضة"من غير تنبيه على أنه من زيادته [4] .

4249 - قول"المنهاج" [ص 442] و"الحاوي" [ص 526] : (والخامسة:"أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين") لو عبرا بضمير المتكلم كما فعل"التنبيه" [ص 189] .. لكان أولى؛ لأنه اللفظ الذي تأتي به كما تقدم.

4250 - قول"التنبيه" [ص 190] : (فإن أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: الثاني، وقد ذكره"المنهاج" [5] ، ويرد عليهما معًا: أن صواب العبارة: (لفظ الحلف بالشهادة) لأن الباء تدخل على المتروك.

4251 - قول"التنبيه" [ص 190] : (وإن أبدلت لفظ الغضب باللعنة .. لم يجز، وإن أبدل الزوج لفظ اللعنة بالغضب .. فقد قبل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: عدم الجواز، وقد ذكره"المنهاج"إلا أنه أجرى الخلاف في الصورتين معًا [6] ، وقطع"التنبيه"في الأولى، وطريقه في عبارته ما تقدم من إدخال الباء على غير المتروك، وأما قول"المنهاج" [ص 442] : (أو غضبٍ بلعنٍ، أو عكسه) فالأمر فيه قريب؛ فإنهما مسألتان في كل مسألة متروك.

4252 - قول"المنهاج" [ص 443] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 526] : (ويُغلَّظ بزمان؛ وهو بعد عصر جمعة) محمول على ما إذا وافقه، أو لم يتأكد الطلب، وقول"التنبيه" [ص 190] :

(1) التنبيه (ص 189) ، الروضة (8/ 351) .

(2) انظر"الحاوي" (ص 526) ، و"المنهاج" (ص 442) .

(3) انظر"التهذيب" (6/ 209) ، و"فتح العزيز" (9/ 395) .

(4) الروضة (8/ 351) .

(5) المنهاج (ص 442) .

(6) المنهاج (ص 442) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت