فهرس الكتاب

الصفحة 1680 من 2650

4279 - قول"المنهاج" [ص 445] : (وعدةُ حرةٍ ذاتِ أقراءٍ ثلاثة) أي: ثلاثة أقراء، قال شيخنا ابن النقيب: وكان الأحسن أن يقول: (ذات قروء ثلاثة أقراء) لأن القروء جمع كثرة والأقراء جمع قلة [1] .

وقال بعضهم: التعبير بثلاثة قروء أولى؛ لموافقة نظم القرآن العظيم؛ ولأن ابن الأنباري قال: القروء من الأضداد؛ فجمع القرء إذا كان للطهر قروء؛ ولهذا قال تعالى: {ثَلَاثَةَ} بالتاء؛ لأنه لمذكر.

وقال الأعشى: [من بحر الطويل]

لِمَا ضاع فيها من قروءِ نِسَائِكا

وجمع القرء إذا كان للحيض أقراء، قال عليه الصلاة والسلام:"دعي الصلاة أيام أقرائك" [2] . انتهى.

وعبر"التنبيه"و"الحاوي"بالأقراء [3] ، وقول"المنهاج" [ص 445] : (والقرء: الطهر) أراد: القرء المذكور جمعه في الآية، وأما أصله في اللغة .. فالأصح: أنه مشترك بين الطهر والحيض، وعبارة"الحاوي" [ص 529] : (ثلاثةَ أقراءٍ أطهارٍ) وعبارة"التنبيه" [ص 200] : (وإن كانت من ذوات الأقراء .. اعتدت بثلاثة أطهار) .

4280 - قول"التنبيه" [ص 200] : (ومتى يحكم بانقضاء العدة؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: إن كان الطلاق في طهر .. انقضت العدة بالطعن في الحيضة الثالثة، وإن كان في الحيض .. انقضت العدة بالطعن في الحيضة الرابعة) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: الأول، وعليه مشى"المنهاج" [4] وأورد في"الكفاية"على"التنبيه"أن قوله: (إن كان الطلاق في طهر) يصدق على ما لو وقع في آخر الطهر بقوله: أنت طالق في آخر جزء من أجزاء طهرك، والأصح: أنه لا يعتد به قرءًا، فيحمل على ما إذا بقي بعد الطلاق منه بقية، وذلك قد يرد على قول"المنهاج" [ص 445] : (فإن طُلِّقَت طَاهِرًا) ولا يرد على قول"الحاوي" [ص 530] : (وباقي الطهر الأول واحد) لدلالته على أنه لا بد من بقية بعد الطلاق.

4281 - قول"التنبيه" [ص 200] : (والثاني: لا تنقضي حتى تحيض يومًا وليلة) كان ينبغي أن يعبر بقوله [ص 200] : (حتى يمضي) كما فعل في"التنبيه" [ص 200] مختصره؛ لأن علته أنا

(1) انظر"السراج على نكت المنهاج" (7/ 48، 49) .

(2) أخرجه الدارقطني (1/ 212) .

(3) التنبيه (ص 200) ، الحاوي (ص 529) .

(4) المنهاج (ص 445) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت