فهرس الكتاب
فيه، أو قبل مفارقة عمران الأول .. ففيه، أو بينهما .. فعلى الخلاف، وفي"النهاية"عن النص: أنها لو خرجت مسافرة مع الزوج فطلقها، أو مات عنها في أثناء الطريق .. لزمها الرجوع، فتعتد في مسكن النكاح [1] .
قال شيخنا الإمام البلقيني: وليس هذا في"المختصر"ولا"الأم"، وإن كان الحكم فيه ما ذكره الإمام.
4340 - قولهم - والعبارة لـ"التنبيه": (فإن كان السفر لقضاء حاجة .. لم تقم بعد قضائها) [2] هو الأصح عند الرافعي والنووي، لكن ظاهر ترجيح"الشرح الكبير"أن لها أن تقيم بعدها إلى تمام مدة المسافرين؛ فإنه حكاه عن"التهذيب"و"الوسيط"وغيرهما، قال: ونقله الروياني عن بعضهم، وغلَّط قائله [3] ، وعبارة"الشرح الصغير": في"التهذيب"وغيره لها إقامة هذه المدة، ومنهم من نازع فيه، وقال: نهاية سفرها قضاء الحاجة لا غير.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن الذي في"التهذيب"و"الوسيط"ظاهر نص"الأم" [4] .
4341 - قول"التنبيه" [ص 201] : (وإن قُدِّر لها مقام مدة .. ففيه قولان، أحدهما: لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام، والثاني: تقيم المدة التي أذن لها فيها) الأصح: الثاني، وعليه مشى"الحاوي" [5] .
4342 - قول"التنبيه"فيما إذا بقي من العدة ما يُعلم أنه ينقضي قبل أن تعود إلى المنزل [ص 201] : (فقد قيل: لا يلزمها العود، وقيل: يلزمها) الأصح: الثاني.
وقد يفهم قول"المنهاج" [ص 450] : (ثم يجب الرجوع لتعتدَّ البقيَّةَ في المسكَنِ) مقابله، ومحل وجوب الرجوع: إذا أمكنها ذلك ولم يكن الطريق مخوفًا.
4343 - قوله: (ولو قالت:"نَقَلْتنِي"فقال:"بل أَذِنْتُ لِحاجةٍ".. صُدِّقَ على المذهب) [6] قد يفهم تصديق وارثه أيضًا؛ لأنه خليفته، والمنقول تصديقها؛ لأنها أعرف بذلك من الوارث، وقد ذكره"التنبيه"و"الحاوي" [7] ، أما إذا اختلفا في أصل الإذن .. فالمصدق الزوج ووارثه.
4344 - قول"المنهاج" [ص 451] : (ومنزلُ بَدَويَّةٍ وبيتُها من شعرٍ كَمَنْزِلِ حَضَرِيَّةٍ) فيه أمران:
(1) نهاية المطلب (15/ 239) .
(2) انظر"التنبيه" (ص 201) ، و"الحاوي" (ص 535) ، و"المنهاج" (ص 450) .
(3) فتح العزيز (9/ 502، 503) ، الروضة (8/ 411) ، وانظر"التهذيب" (6/ 259) ، و"الوسيط" (6/ 160) .
(4) الأم (5/ 228) .
(5) الحاوي (ص 535) .
(6) انظر"المنهاج" (ص 451) .
(7) التنبيه (ص 202) ، الحاوي (ص 535) .