فهرس الكتاب

الصفحة 1714 من 2650

4381 - قول"التنبيه" [ص 204] : (وإن قطعت المرأة عليه .. لم يعتد بذلك رضعة، وقيل: يعتد به) الأصح: أنه يعتد به، ومفهوم قول"المنهاج" [ص 454] : (فإن قطع إعراضًا .. تعدد) موافقة الأول، فلو قامت لشغل خفيف ثم عادت .. اتحد جزمًا.

4382 - قوله - والعبارة له -"والحاوي": (أو للهوٍ وعاد في الحال .. فلا) [1] قيده في"الروضة"ببقاء الثدي في فيه، قال: بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه [2] .

وقال في"المهمات": ليس ذلك بشرط؛ فقد قال الشافعي في"المختصر": فإن التقم الثدي فلهي قليلًا ثم أرسله ثم عاد إليه .. كانت رضعة واحدة [3] .

4383 - قولهما أيضًا: (أو تحول من ثدي إلى ثدي) [4] محله: ما إذا كان ذلك من امرأة واحدة، فلو تحول من ثدي امرأة إلى ثدي امرأة أخرى .. فقد قال في"التنبيه" [ص 204] : (قيل: لا يعتد بواحدة منهما، وقيل: يحسب من كل واحدة منهما رضعة) والأصح: الثاني.

4384 - قوله: (وإن حلبت لبنًا كثيرًا في دفعة وفرق في خمس أوان وأوجر الصبي في خمس دفعات .. ففيه قولان، أحدهما: أنها رضعة، والثاني: خمس رضعات) [5] الأصح: الأول، وعليه مشى"المنهاج" [6] ، ولم يتعرض هو ولا الرافعي لتفريقه في خمس أوان، والظاهر: أن ذلك مجرد تمثيل وتصوير.

4385 - قول"التنبيه" [ص 204] : (وإن حلبت خمس دفعات وخلطت وأوجر الصبي في دفعة واحدة .. فهو رضعة، وقيل: فيه قولان) الأصح: الأول، ومشى"المنهاج"على طريقة القولين، وصحح أولهما [7] ، ولم يتعرض هو ولا الرافعي للخلط، والظاهر أنه مثال كما تقدم.

4386 - قوله: (فيما لو شك هل رضع في حولين أم بعد؟ فلا تحريم، وفيه قول أو وجه) [8] رجح في"الشرح الصغير"أنه قول، فقال: قولان، ويقال: وجهان.

4387 - قول"التنبيه" [ص 204] : (وصارت المرأة أمًا له) بعد قوله: (صار ولدًا لها) ،

(1) انظر"الحاوي" (ص 539) ، و"المنهاج" (ص 454) .

(2) الروضة (9/ 8) .

(3) مختصر المزني (ص 227) .

(4) انظر"الحاوي" (ص 539) ، و"المنهاج" (ص 454) .

(5) انظر"التنبيه" (ص 204) .

(6) المنهاج (ص 454) .

(7) المنهاج (ص 454) .

(8) انظر"المنهاج" (ص 454) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت