فهرس الكتاب

الصفحة 1760 من 2650

الحضانة .. فتنتقل إلى أم الأم وهي زوجة الجد، قال: وفي الجيلي حكاية عن"البحر"و"الحلية"أنه لا فرق بن الجدين.

قال شيخنا ابن النقيب: وكلام القاضي حسين يفهمه أيضًا [1] .

وقال شيخنا الإسنوي في"تنقيحه": وقد رأيت"الحلية"للروياني فلم أجد ما قاله مذكورًا فيها، بل فيها كما في"التنبيه"وغيره.

وقال شيخنا الإمام البلقيني بعد نقله ما تقدم عن"فتاوى النووي": وهو مقتضى كلام الأئمة، وخالف في ذلك الجرجاني في"التحرير"فذهب إلى استحقاقها الحضانة إذا كانت منكوحة جد الطفل لأمه [2] .

ثالثها: لا يختص ذلك بجد الطفل، بل كل من له مدخل في حضانته كذلك؛ ولهذا قال"الحاوي" [ص 546] : (وإن نكحت - لا من له حق الحضانة - .. بطل الحق) وعبارة"المنهاج" [ص 465] : (وناكحة غير أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح) وكأنه أراد: الأب وإن علا؛ ليدخل فيه الجد، والمراد: أب الأب كما تقدم.

قال شيخنا ابن النقيب: وإنما يتصور تزوجها بابن أخيه في غير الأم وأمهاتها: بأن تتزوج أخته لأمه بابن أخيه لأبيه؛ فإن الأصح: أن أخته لأمه مقدمة على الأخ للأب، وهذه ليست في"الروضة"، لكن ضابطه يشملها، وهو قوله: (بأن تنكح قريبًا للطفل له حق الحضانة) [3] .

ويرد على حصر"المنهاج": ما إذا تزوجت أخته لأمه بأخيه لأبيه [4] .

رابعها: يرد على الثلاثة: أن محل بقاء الحضانة حيث نكحت من له حضانة: إذا رضي من نكحته بحضانتها، وله الامتناع من ذلك.

خامسها: محل سقوطها فيما إذا نكحت من لا حضانة له: إذا لم يرض الأب بذلك، فإن رضي به .. بقي حق الأم كما نقله الرافعي عن"التهذيب" [5] ، وصححه في"الكفاية".

4518 - قول"المنهاج" [ص 465] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 546] : (وإن كان رضيعًا .. اشتُرِط أن ترضعه على الصحيح) قال شيخنا الإمام البلقيني: المراد: إذا كانت ذات لبن كما صرح به في"المحرر" [6] .

(1) انظر"السراج على نكت المنهاج" (7/ 137) .

(2) التحرير (2/ 202) .

(3) الروضة (9/ 100) .

(4) انظر"السراج على نكت المنهاج" (7/ 137) .

(5) التهذيب (6/ 394) ، وانظر"فتح العزيز" (10/ 107) .

(6) المحرر (ص 383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت