فهرس الكتاب

الصفحة 1765 من 2650

ثانيها: قوله: (عند أحدهما) أي: الأب والأم إن افترقا، وتختار من شاءت منهما، فإن اجتمعا .. فعندهما، وعبارة"الحاوي" [ص 546] : (وعلى البكر ولاية الإسكان للأب والجد) فلم يذكر الأم، ومقتضاهما: عدم تعدي ذلك للأخ والعم، وفيه وجهان حكاهما البغوي، وقال النووي: أرجحهما: ثبوتها [1] .

ثالثها: ظاهره وجوب ذلك؛ فإن لفظه خبر ومعناه الأمر، وأصرح منه في ذلك عبارة"الحاوي"المتقدمة، وهو الذي صححه ابن كج والإمام والغزالي [2] ، وذهب العراقيون إلى عدم الوجوب، وإنما تكره لها المفارقة.

قال في"المهمات": وعليه الفتوى؛ فقد نقله الماوردي عن نص الشافعي فقال: وأكره للجارية أن تعتزل أبويها حتى تتزوج؛ لئلا تُسبقَ إليها ظنة ولا تتوجه إليها تهمة وإن لم تجبر على المقام معهما [3] .

4526 - قول"التنبيه" [ص 212] : (ومن بلغ منهما معتوهًا .. كان عند الأم) محله: ما إذا لم يكن له زوج أو زوجة، فإن كان .. فهو أحق بكفالته كما حكاه الماوردي [4] .

(1) انظر"التهذيب" (6/ 396) ، و"الروضة" (9/ 102) .

(2) انظر"نهاية المطلب" (15/ 547) ، و"الوجيز" (2/ 123) .

(3) انظر"الحاوي الكبير" (11/ 511) .

(4) انظر"الحاوي الكبير" (11/ 509) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت