فهرس الكتاب

الصفحة 1768 من 2650

4531 - قول"المنهاج" [ص 467] : (ويبيع القاضي فيها ماله) ليس المراد: بيع جميع ماله في الحال، وفي كيفيته وجهان:

أحدهما: يبيع شيئا فشيئا.

والثاني: يستدين عليه، فإذا اجتمع شيء صالح .. باع وهو الأصح، فإن لم يمكن بيع بعضه .. باع جميعه، قاله الماوردي [1] .

4532 - قوله: (فإن فُقد المال .. أمره ببيعه أو إعتاقه) [2] يأمره قبل ذلك بإجارته، وقول"الحاوي" [ص 547] : (فإن امتنع .. بيع عليه أو أوجر) يقتضي التسوية بينهما، وليس كذلك؛ ولهذا قال"التنبيه" [ص 210] : (أكري عليه إن أمكن إكراؤه، وإن لم يمكن .. بيع عليه) .

4533 - قول"التنبيه" [ص 210، 211] : (وإن كانت له أم ولد ولم يمكن إكراؤها ولا تزويجها .. فيحتمل أن تُعتَق عليه، ويحتمل ألاَّ تُعتَق) هما وجهان للأصحاب، وأصحهما: الثاني، وينفق عليها من بيت المال، والصورة فيما إذا لم يكن لها كسب ولا شيء لسيدها، كذا ذكره النووي في"التصحيح" [3] ، لكنه في"الروضة"تبعًا للرافعي فرض الخلاف مع القدرة على الكسب وإمكان التزويج، فقال: إذا عجز عن نفقة أم ولده .. فعن الشيخ أبي زيد: أنه يجبر على عتقها أو تزويجها إن وجد راغب فيها، وقال غيره: لا يجبر عليه، بل يخليها؛ لتكسب وتنفق على نفسها، زاد في"الروضة": هذا الثاني أصح، فإن تعذرت نفقتها بالكسب .. فهي في بيت المال [4] .

واعلم: أن لفظ"التنبيه": (تُعتَق) بضم أوله وفتح ثالثه؛ فإن القائل بالعتق وهو الأودني لم يقل: أنها تعتق بمجرد ذلك، وإنما قال: إنه يجبر على عتقها.

4534 - قول"المنهاج" [ص 467] : (ويُجبر أمته على إرضاع ولدها) قيده في"المحرر"بكونه منه [5] ، وكذا في"الروضة"وأصلها [6] ، وقد يفهمه قول"الحاوي" [ص 547] : (وتجبر المستولدة برضاع ولدها) أي: الذي أولدها إياه؛ ولذلك عدل عن الأمة إلى المستولدة، لكنه قال في"أصل الروضة"بعد ذلك: فلو لم يكن منه بل مملوك له من زوج أو زنا .. فحكم الإرضاع ما ذكرنا، وإن كان حرًا .. فله طلب الأجرة على الإرضاع، ولا يلزمه التبرع به، ولو

(1) انظر"الحاوي الكبير" (11/ 532) .

(2) انظر"المنهاج" (ص 467) .

(3) تصحيح التنبيه (2/ 145) .

(4) فتح العزيز (10/ 64) ، الروضة (9/ 82) .

(5) المحرر (ص 385) .

(6) فتح العزيز (10/ 113) ، الروضة (9/ 117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت