فهرس الكتاب
4585 - قوله: (وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث) [1] لا يخفى أن محله؛ إذا لم يسلم الوارث.
4586 - قول"التنبيه" [ص 213] : (فإن قتل المرتد ذميًا .. ففيه قولان) الأظهر: وجوب القصاص، وعليه مشى"المنهاج" [2] .
4587 - قوله: (وبمرتد) [3] أي: الأظهر: قتل مرتد بمرتد، يقتضي أن الخلاف قولان، وكذا في"المحرر" [4] ، لكن في"الروضة"وأصلها أنه وجهان [5] .
قال شيخنا الإمام البلقيني: ووهم صاحب"المطلب"فذكر أن الخلاف في ذلك حكاه في"الأم"قولين.
4588 - قول"التنبيه" [ص 213] : (وإن قتل ذمي مرتدًا .. فقد قيل: يجب القود، وقيل: لا يجب) الأصح: أنه لا يجب، وعليه مشى"المنهاج" [6] ، وعبارته تقتضي أن الخلاف فيه قولان، وكذا في"الروضة"، لكن في أصلها قولان أو وجهان [7] ، وتعبير"التنبيه"يقتضي أنهما وجهان، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه الموجود في تصانيف الطريقين.
وقد يفهم من إيجاب القود وجوب الدية إذا عفي على مال أو كان خطأ، والأصح: خلافه؛ لأنه لا قيمة لدمه، وإنما أوجبنا القصاص؛ لأن الذمي يقتله عنادًا لا تديُّنًا؛ فإنه يعتقده محقون الدم، بخلاف المسلم فقتلناه به زجرًا وسياسة.
قال الرافعي: وقد يقال: هذا المعنى إن اقتضى الفرق بين المسلم والذمي في القصاص .. اقتضاه في الدية، فيقال: لا قيمة لدمه في حق المسلم دون الذمي، وليس في التوجيه المذكور ما يوجب الفرق بين القصاص والدية [8] .
4589 - قول"المنهاج" [ص 472] : (ولا يقتل حر بمن فيه رق) أحسن من قول"التنبيه" [ص 213] : (ولا يجب القصاص على الحر بقتل العبد) لتناوله المبعض وغيره.
4590 - قول"المنهاج" [ص 472] : (ويقتل قن ومدبر ومكاتبٌ وأم ولدٍ بعضهم ببعض)
(1) انظر"المنهاج" (ص 472) .
(2) المنهاج (ص 472) .
(3) انظر"المنهاج" (ص 472) .
(4) المحرر (ص 390) .
(5) فتح العزيز (10/ 162) ، ولم أقف عليه في"الروضة".
(6) المنهاج (ص 472) .
(7) فتح العزيز (10/ 162) ، ولم أقف عليه في"الروضة".
(8) انظر"فتح العزيز" (10/ 162) .