الدخول إنما هو بدل التالف لا بدل البضع، وقد نص في"الأم"على المسألة بعينها، وصرح بأنه يرجع بنصف الأرش [1] .
قلت: ويوافقه ما في"أصل الروضة"فيما لو أصدقها تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول .. أنه يرجع عليها بنصف أجرة التعليم [2] .
(1) الأم (6/ 17) .
(2) الروضة (7/ 307) .