فهرس الكتاب

الصفحة 1837 من 2650

الدخول إنما هو بدل التالف لا بدل البضع، وقد نص في"الأم"على المسألة بعينها، وصرح بأنه يرجع بنصف الأرش [1] .

قلت: ويوافقه ما في"أصل الروضة"فيما لو أصدقها تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول .. أنه يرجع عليها بنصف أجرة التعليم [2] .

(1) الأم (6/ 17) .

(2) الروضة (7/ 307) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت