فهرس الكتاب
ثانيهما: أن محل الحكومة في غير المنضبط: ما إذا لم يعد الجاني ويجني جناية أخرى تذهب ما بقي من الضوء، فإن عاد قبل الاندمال وأذهب ما بقي .. وجب عليه نصف الدية، وينقص منها ما أخذ أوَّلًا، قال: ولم أر من تعرض لذلك.
4747 - قول"التنبيه" [ص 225] : (وفي أحد المنخرين نصف الدية، وقيل: ثلث الدية) الأصح: الثاني، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [1] ، وتعبير"التنبيه"و"المنهاج"يوهم أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، بل هو قولان، نص على الثلث في"الأم"، ونقل النص على النصف سُليم وصاحب"المهذب" [2] ، وكذا هو في"الروضة"وأصلها [3] .
4748 - قول"التنبيه" [ص 225] : (فإن قطع المارن وبعض القصبة .. لزمه دية وحكومة) الأصح: اندراج حكومة القصبة في دية المارن، كذا صححه في"أصل الروضة"، والرافعي قال: ذكر الإمام أن فيه وجهين، وأن المذهب الظاهر منهما: الاندراج، ثم ذكر بحثًا يقتضي أنه يجب مع دية المارن أرش منقلة، قال: وكذا حكى ابن كج عن نص"الأم" [4] .
وحذفه من"الروضة"، بل في"الكفاية"عن الماوردي: أنه قد تزيد الحكومة على أرش المنقلة [5] ، ونص في"الأم"على إيجاب الحكومة، فقال: (وإذا قُطع من العظم المتصل بالمارن شيء .. كانت فيه حكومة مع دية المارن) [6] .
4749 - قوله: (وإن ضرب الأنف فشل المارن .. ففيه قولان كالأذن) [7] الأظهر: وجوب الدية.
4750 - قول"المنهاج"- والعبارة له، وقد سقط من بعضه نسخه - و"الحاوي": (وهي - أي: الشفة - في عرض الوجه إلى الشدقين، وفي طوله ما يستر اللثة في الأصح) [8] في"أصل الروضة": إنه الأصح المنصوص، وبه قطع الأكثرون [9] ، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: إن نص"الأم"يقتضي أن حَدَّ [10] الشفتين إلى محل الارتتاق من أعلى وأسفل، وهو من الأوجه
(1) الحاوي (ص 560) ، المنهاج (ص 485) .
(2) المهذب (2/ 202) .
(3) فتح العزيز (10/ 360) .
(4) فتح العزيز (10/ 368، 369) ، الروضة (9/ 277) ، وانظر"نهاية المطلب" (16/ 354) .
(5) انظر"الحاوي الكبير" (12/ 187) .
(6) الأم (6/ 119) .
(7) انظر"التنبيه" (ص 225) .
(8) انظر"الحاوي" (ص 560) ، و"المنهاج" (ص 485) حاشية (1) .
(9) الروضة (9/ 274) .
(10) في النسخ: (أحد) ، ولعل الصواب ما أثبت.