4758 - قول"التنبيه" [ص 226] : (وإن قلع سن كبير فضمن ثم نبت .. ففيه قولان: أحدهما: يرد ما أخذ. والثاني: لا يرد) الأظهر: الثاني، وعليه مشى"المنهاج" [1] .
4759 - قوله: (ولو قلعت الأسنان .. فبحسابه، وفي قول: لا يزيد على دية إن اتحد جانٍ وجنايةٌ) [2] قد يقتضى أنه لو جنى عليه جانيان دفعة واحدة .. لم يأت هذا القول فيه، وليس كذلك، فالظاهر كما قال في"المطلب": إجراء القولين أيضًا، وإنما يقطع بالتعدد عند تعدد الجاني إذا جنى بعد جناية الأول.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم أقف على هذا القول في شيء من كتب الشافعي؛ ولهذا حكاه ابن الصباغ والماوردي وغيرهما وجهًا، وحكايته وجها أرجح، وعليه جرى العراقيون.
4760 - قوله: (ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح) [3] كان ينبغي أن يقول: (على النص) فقد نص عليه في"الأم"و"مختصري المزني والبويطي" [4] ، وحكى في"الوسيط"مقابله قولًا [5] ، ويوافقه بعض نسخ"المحرر"فإنه نقل في ذلك قولين [6] .
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه غير معروف، قال: ولا فرق في هذا الحكم بين سن من لم يَثْغَر وغيره؛ لأنا إنما كنا ننتظر سن من لم يثغر لبقاء منبتها، والمنبت هنا قد زال. قال: ولم أر من نبه على ذلك، وهو واضح.
4761 - قول"المنهاج" [ص 486] : (وكل يد نصف دية إن قطع من كف) كان ينبغي أن يقول: (من كوع) كما عبر به غيره، أو يقول: (كفًا) كما قال"التنبيه" [ص 226] : (وفي الكفين والأصابع الدية) ومع ذلك فيرد: أنه لو قطع الأصابع وحدها .. وجبت نصف الدية، لكنه ذكره بعد ذلك.
4762 - قولهما: (وكل إصبعٍ عشرةُ أبْعِرَةٍ، وأنملةٍ ثلث العشرة، وأنملة إبهام نصفها) [7] المراد: من صاحب الدية الكاملة، وهو الذكر الحر المسلم، والمراد: الإصبع غير الزائدة.
4763 - قول"المنهاج" [ص 486] : (وحشفةٌ كذكرٍ، وبعضها بقسطه منها، وقيل: من
(1) المنهاج (ص 485) .
(2) انظر"المنهاج" (ص 485) .
(3) انظر"المنهاج" (ص 486) .
(4) الأم (6/ 124، 125) ، مختصر المزني (ص 245) .
(5) الوسيط (6/ 344) .
(6) المحرر (ص 405) .
(7) انظر"التنبيه" (ص 226) ، و"المنهاج" (ص 486) .