فهرس الكتاب
وإن ذكر ما ليس بكفر .. صرف إليه [1] ، وأسقط الرافعي تتمة هذا القول من كلام الغزالي، وهي: أنه إذا لم يفسَّر .. يوقف، وحمل صاحب"التعليقة"والبارزي كلام"الحاوي"على ما إذا بيّن السبب ولو بعد الاستفصال، والأظهر: أنه لو قال مات كافرًا لأنه كان يشرب الخمر ويأكل الخنزير .. ورثه.
4993 - قول"التنبيه" [ص 231] : (ومن ارتد عن الإسلام .. استحب أن يستتاب في أحد القولين، ويجب في الآخر (الأظهر: الوجوب، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [2] ، ودخل في إطلاقهم الاستتابة في حالة السكر، وهو الذي صححه الماوردي والروياني [3] .
4994 - قول"التنبيه" [ص 231] : (وفي مدة الاستتابة قولان) أي: سواء قلنا: يجب أو يستحب، وتصحيح كونها في الحال هو في"التنبيه"، وعليه مشى"المنهاج" [4] و"الحاوي"فقال [ص 582] : (بلا مهلٍ) .
4995 - قول"المنهاج" [ص 502] : (فإن أصرَّا .. قُتلا) و"التنبيه" [ص 231] : (فإن أقام على الردة .. وجب قتله) مقتضاه: أنه لو قال: لي شبهة فأزيلوها .. لم يلتفت لكلامه، وهو الأصح عند الغزالي [5] ، وعليه مشى"الحاوي"فقال [ص 582] : (بلا مناظرة، يُسلِمُ وتُحَلُّ شبهته) وحكى الروياني عن النص مناظرته، كذا في الرافعي [6] ، وعكسه في"الروضة"، فجعل الأصح عند الغزالي: المناظرة، والمحكي عن النص عدمها [7] ، واختار السبكي المناظرة ما لم يظهر منه التسويف والمماطلة.
4996 - قول"التنبيه" [ص 231] : (فإن كان حرًا .. لم يقتله إلا الإمام) كذا نائبه في ذلك.
نعم؛ إن قاتل في منعة .. قال الماوردي: جاز أن يقتله كل من قدر عليه كالحربي [8] .
4997 - قوله: (وإن قتله غيره بغير إذنه .. عزر) [9] محله: ما إذا لم يكافئه، فإن قتله مثله .. فالمذهب: وجوب القصاص.
4998 - قوله: (وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه كان قد رجع إلى الإسلام .. ففيه قولان،
(1) فتح العزيز (11/ 111) ، الروضة (10/ 74) .
(2) الحاوي (ص 582) ، المنهاج (ص 502) .
(3) انظر"الحاوي الكبير" (13/ 176، 177) .
(4) المنهاج (ص 502) .
(5) انظر"الوجيز" (2/ 165) .
(6) فتح العزيز (11/ 116، 117) .
(7) الروضة (10/ 76، 77) .
(8) انظر"الحاوي الكبير" (13/ 447) .
(9) انظر"التنبيه" (ص 231) .