فهرس الكتاب
أحدهما: يجب عليه القود، والثاني: لا يجب إلَّا الدية) [1] الأظهر: الأول، وقد تقدم ذلك في أول (الجنايات) .
4999 - قوله: (وإن كان عبدًا .. فقد قيل: يجوز للسيد قتله، وقيل: لا يجوز) [2] الأصح: الأول، وحكى القاضي حسين الثاني عن الأصحاب، وضعفه القاضي أَبو الطيب.
5000 - قول"المنهاج" [ص 502] : (فإن أسلم .. صح وتُرِك) كان ينبغي أن يقول: (أسلما) أي: المرتد والمرتدة كما فعل في قوله: (فإن أصرّا .. قتلا) [3] .
5001 - قول"التنبيه" [ص 231] : (وإن تكرر منه ثم أسلم .. عُزِّر) نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، إلَّا أني أرى إذا فعل هذا مرة بعد أخرى .. أن يعزر، ومقتضاه: أنَّه لا يعزر بفعله مرة واحدة، وقد حكى ابن يونس الإجماع عليه، فلا يغتر بمن يفعله من القضاة.
5502 - قول"الحاوي"في قاذف نبيٍّ [ص 582] : (ولا شيء إن أسلم) قاله أَبو إسحاق، ورجحه في"الوجيز"، وأقره في"التعليقة"، قال: حتَّى لو كان القذف بما يوجب الحد .. لا يجب، وقال الفارسي: يقتل حدًا، وقال الصيدلاني: يجلد ثمانين، ولو عرّض بالقذف .. فهو كالصريح، قاله الإمام وغيره.
5003 - قول"التنبيه" [ص 231] : (وإن علقت منه كافرة بولد في حال الردة .. فهو كافر) حكى الرافعي عن البغوي: أنَّه صحح أنَّه مسلم [4] ، وأطلق تصحيحه في"المحرر" [5] ، وعليه مشى"الحاوي" [6] ، وصححه في"أصل الروضة"، ثم قال من زيادته: كذا صححه البغوي، فتابعه الرافعي، والصحيح: أنَّه كافر، وبه قطع جميع العراقيين، ونقل القاضي أَبو الطيب: أنَّه لا خلاف فيه، وإنَّما الخلاف في أنَّه أصلي أو مرتد، والأظهر: أنَّه مرتد. انتهى [7] .
ويرد عليه أن الرافعي لم يصححه من عند نفسه، وإنَّما حكاه عن البغوي، فهو كما قال في"المهمات": يختصر ويتصرف، ثم ينسى فيستدرك، وعبارة"المنهاج" [ص 502] : (الأظهر: مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره) وهو مخالف لما في"الروضة"فإن الذي فيها كما تقدم: أن ناقل الاتفاق أَبو الطيب، وأما غيره فقاطع به.
(1) انظر"التنبيه" (ص 231) .
(2) انظر"التنبيه" (ص 231) .
(3) المنهاج (ص 502) .
(4) فتح العزيز (11/ 121) ، وانظر"التهذيب" (7/ 293) .
(5) المحرر (ص 426) .
(6) الحاوي (ص 582) .
(7) الروضة (10/ 77) .