على ما إذا لم يحصل بذلك سكر بوجه ما.
5170 - قوله: (ومن غص بلقمة .. أساغها بخمر إذا لم يجد غيرها) [1] أي: وجوبًا.
5171 - قوله: (والأصح: تحريمها لدواءٍ وعطش) [2] يفهم أنَّه وجه، وهو منصوص كما في"الروضة"وأصلها [3] ، والأصح: أن الجوع كالعطش، ومحل الخلاف في التداوي: في القليل الذي لا يسكر، وألَّا يجد ما يقوم مقامها مع إخبار طبيب مسلم أو معرفة المريض.
5172 - قول"الحاوي" [ص 596] : (يضرب أربعين) محله: في الحر فأما العبد .. فعشرين، وقد صرح به"التنبيه"و"المنهاج" [4] .
5173 - قول"التنبيه" [ص 247] : (وبضرب في حد الشرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وقيل: يجوز بالسوط، والمنصوص الأول) الأصح: جواز السوط أيضًا، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي"، بل حكى"المنهاج"وجهًا: أنَّه يتعين السوط [5] ، وفي قول"التنبيه": (إن المنصوص الأول) نظر؛ فقد قال في"الكفاية"بعد قوله: (وكذا قاله القاضي أَبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ) : وكأنهم أخذوه من قول"المختصر": وإن ضرب بنعل أو طرف ثوب أو رداء وما أشبهه. انتهى [6] .
ولم يحك الرافعي والنووي هذا إلَّا وجهًا [7] ، وقال الشَّافعي كما في"المختصر": (يضرب المحدود بسوط بين سوطين لا جديد ولا خلق) [8] ، ومقتضى ذلك: أنَّه لا فرق بين المحدود في الخمر وغيره.
5174 - قول"المنهاج" [ص 513] : (ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين .. جاز في الأصح) محله: في الحر، أما العبد .. فغاية بلوغه أربعون، وقد صرح به"التنبيه" [9] ، وفي التعبير بالأصح نظر، فنصوص"الأم"و"المختصر"قاضية بذلك، بنقله ذلك عن الصحابة [10] ، ومقتضى قول"التنبيه" [ص 247] : (إن بلغ بالحد) أن الزائد حد، والأصح: أنَّه تعزير؛ ولذلك قال
(1) انظر"المنهاج" (ص 513) .
(2) انظر"المنهاج" (ص 513) .
(3) فتح العزيز (11/ 277) ، الروضة (10/ 169) .
(4) التنبيه (ص 247) ، المنهاج (ص 513) .
(5) الحاوي (ص 596) ، المنهاج (ص 513) .
(6) مختصر المزني (ص 266) .
(7) فتح العزيز (11/ 283) ، الروضة (10/ 171) .
(8) مختصر المزني (ص 267) .
(9) التنبيه (ص 247) .
(10) الأم (6/ 180) ، مختصر المزني (ص 266) .