فهرس الكتاب

الصفحة 2127 من 2650

أسطحتهم، ويمنع صبيانهم من الإشراف وإن لم يمنع صبيان المسلمين من ذلك، حكاه في"الكفاية"عن الماوردي [1] .

5429 - قول"التنبيه" [ص 238] : (ويركبون البغال) و"الحاوي" [ص 620] : (ويركب لا الخيل) يفهم جواز ركوب النفيس من البغال، وبه صرح"المنهاج" [2] ، وقال في"أصل الروضة": قطع به كثيرون، وحكى المنع منها عن الفوراني والإمام والغزالي [3] .

وقال شيخنا في"تصحيح المنهاج": البغال في هذا الزمان لا يركبها في الغالب إلا أعيان المسلمين أو من يتشبه بهم؛ فيمنع أهل الذمة من ذلك، لا توقف عندنا في الفتوى بذلك، ولم يتعرض الشافعي رضي الله عنه للتصريح بذلك، وإنما قال في"الأم"و"المختصر": (وأن يفرقوا بين هيئاتهم في اللباس والمركب وبين هيئات المسلمين) [4] وكلام الشافعي هذا شاهد لنا بالمنع من ركوب البغال النفيسة.

5430 - قول"المنهاج" [ص 528] و"الحاوي" [ص 620] : (ويركب بركاب خشب) قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": هو في ركاب خسيس، فأما الركاب من الخشب النفيس الذي جرت عادة أعيان المسلمين بالركوب .. فيمنعون منه.

5431 - قول"التنبيه" [ص 238] : (عَرْضًا) أي: يجعل رجليه من جانب، قال في"أصل الروضة": وعن الشيخ أبي حامد: أن لهم الركوب على الاستواء، ويحسن أن يتوسط بين أن يركب إلى مسافة قريبة من البلد أو إلى مسافة بعيدة [5] .

قال في"التوشيح": وينبغي ألاَّ يسامح إلا إذا بعد، وليس كالمسافر سفرًا طويلًا؛ حيث يقصر من حين مفارقة البنيان، انتهى.

وفي"أصل الروضة": عن ابن كج: أن هذا كله في الذكور البالغين، فأما النساء والصغار .. فلا يلزمون الصَّغار كما لا جزية عليهم [6] ، لكن ذكر في تمييز اللباس: أن النساء يؤخذن بالغيار وشد الزنار [7] والتمييز في الحمام [8] ، فعلى هذا: الإلزام بهذا الصغار مطلق بلا استثتاء.

(1) انظر"الحاوي الكبير" (14/ 325) .

(2) المنهاج (ص 528) .

(3) الروضة (10/ 325) ، وانظر"نهاية المطلب" (18/ 54) ، و"الوجيز" (2/ 202) .

(4) الأم (4/ 206) ، مختصر المزني (ص 277) .

(5) الروضة (10/ 325) .

(6) الروضة (10/ 325) .

(7) الغيار: أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه لونها، والزنار: خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب. انظر"الروضة" (10/ 326) .

(8) الروضة (10/ 326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت