فهرس الكتاب

الصفحة 2150 من 2650

عليه) يفهم أنه متى تعسر ذلك .. كان غير مقدور، وليس كذلك، بل لا بد من تحقق العجز عنه في الحال؛ ولذلك عبر"الحاوي" [ص 624] بـ (المعجوز عنه) .

5482 - قول"المنهاج" [ص 533] : (ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق، وقبل: يشترط مذففٌ) فيه أمران:

أحدهما: لا يختص هذا الخلاف بالناد والمتردي، بل يجري في الوحشي بطريق الإصابة كما صرح به الإمام والغزالي [1] .

ثانيهما: هذا الخلاف إنما هو في الرمي، فأما في إرسال الكلب .. فلا يشترط التذفيف قطعًا.

5483 - قوله: (وإن مات بتقصيره؛ بألا يكون معه سكين أو غُصبت أو نشبت في الغِمد .. حرم) [2] رجح شيخنا في"تصحيح المنهاج": الحل فيما إذا غصبت بعد الرمي، أو كان الغمد معتادًا غير ضيق فنشبت لعارض.

5484 - قوله: (ولو رماه فَقَدَّه نصفين .. حلاَّ) [3] أي: قطعتين، ولا يشترط تساويهما، بل الشرط ألاَّ يبقى في واحدة منهما حياة مستقرة.

5485 - قوله: (فيما لو أبان منه عضوًا بغير مذفف، ولم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح .. حل الجميع، وقيل: يحرم العضو) [4] تبع فيه"المحرر" [5] ، وصحح في"الروضة"و"الشرحين": تحريم العضو [6] ، وعليه مشى"الحاوي"بقوله [ص 625] : (وللمبان بمذفف) وهو الحق؛ أنَّه أبين من حي؛ كقطع ألية شاة ثم ذبحها.

5486 - قول"المنهاج" [ص 533] : (وذكاة كل حيوان قدر عليه: بقطع كل الحلقوم - وهو مخرج النفس - والمريء؛ وهو مجرى الطعام) و"الحاوي" [ص 624] : (تمام الحلقوم والمريء) تبعا في هذا التعبير الغزالي؛ فإنه عبر بتمام [7] ، ونبه الرافعي على أنه لا يحتاج إليه؛ فإنه إذا ترك بعضهما .. لم يكن قاطعًا لهما [8] ، ولهذا لم يذكر"التنبيه"هذه اللفظة، وعبر بالحلقوم والمريء [9] .

(1) انظر"نهاية المطلب" (18/ 130) ، و"الوجيز" (2/ 206) .

(2) انظر"المنهاج" (ص 533) .

(3) انظر"المنهاج" (ص 533) .

(4) انظر"المنهاج" (ص 533) .

(5) المحرر (ص 462) .

(6) فتح العزيز (12/ 13، 14) ، الروضة (3/ 242) .

(7) انظر"الوجيز" (2/ 212) .

(8) انظر"فتح العزيز" (12/ 83) .

(9) التنبيه (ص 82) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت