فهرس الكتاب

الصفحة 2164 من 2650

الدار، وأن غيره لو أخذه .. ملكه كما في"البحر"، وهو مقتضى كلام"أصل الروضة"هنا [1] ، وصححه من زيادته في أوائل (إحياء الموات) [2] ، لكنه صحح خلافه في أواخر (الوليمة) [3] ، وفي"الوسائل"لأبي الخير بن جماعة: أنه لو استأجر سفينة فدخل فيها سمك .. فهل هو للمستأجر؛ ليده وملكه منفعتها، أو للمالك؛ لأن هذه ليست من المنافع التي تقع الإجارة عليها؟ وجهان.

5517 - قول"التنبيه" [ص 83] : (ومن ملك صيدًا ثم أرسله .. لم يزل ملكه عنه في أصح الوجهين) و"المنهاج" [ص 535] : (وكذا بإرسال المالك له في الأصح) زاد في"الروضة"أنه المنصوص [4] ، وهو وهم؛ فإن المنصوص: زواله إن قصد إخراجه عن ملكه، ذكر الروياني في"التجربة"أن الشافعي نص عليه في"المبسوط"ولذلك حكاه الرافعي [5] ، فكيف يفتى بخلاف النص؟ ! وهذا وارد على قول"الحاوي"أيضًا [ص 627] : (وإن أفلت) وذكر النشائي أن لفظ"التنبيه": (في أصح القولين) ثم قال: المشهور وجهان كما في"المهذب". انتهى [6] .

وذكر بعضهم أنهما قولان مخرجان للأصحاب، ثم محل الخلاف في مالك مطلق التصرف، فأما الصبي أو المجنون أو المحجور عليه بسفه أو فلس أو المكاتب الذي لم يأذن له سيده .. فإنه لا يزول ملكه قطعًا، فلو قال مطلق التصرف عند إرساله: أبحته لمن يأخذه .. فلمن أخذه أكله بلا ضمان، لكن لا ينفذ تصرفه فيه.

5518 - قول"الحاوي" [ص 627] : (كان أعرض عن كسرَةٍ) أي: فإنه لا يزول ملكه عنها، تبع فيه الرافعي [7] ، وقال النووي: الأرجح: أنه - أي: الآخذ - يملك الكسرة والسنابل ونحوها، ويصح تصرفه فيها بالبيع وغيره، وهذا ظاهر أحوال السلف [8] .

5519 - قوله: (لا جلد ميتة) [9] أي: لو أعرض عن جلد ميتة فأخذه غيره ودبغه .. مَلَكَه، كذا صححه في"الروضة"وغيرها [10] ، والرافعي إنما قال: إنها أولى بثبوت الملك للآخذ من

(1) الروضة (3/ 255) .

(2) الروضة (5/ 288) .

(3) الروضة (7/ 343) .

(4) الروضة (3/ 256) .

(5) انظر"فتح العزيز" (12/ 41) .

(6) نكت البيه على أحكام التنبيه (ق 77) ، وانظر"المهذب" (1/ 257) .

(7) انظر"فتح العزيز" (12/ 42) .

(8) انظر"الروضة" (3/ 257) .

(9) انظر"الحاوي" (ص 627) .

(10) الروضة (3/ 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت