فهرس الكتاب

الصفحة 2212 من 2650

5622 - قول"الحاوي"عطفًا على المنفي [ص 637] : (وقطع فلذة منه) تبع فيه"المحرر"فإنه صحح فيه تحريم قطع بعضه لا كله [1] ، لكنه قال في"الشرح الصغير": إن مقابله أظهر، وفي"الكبير": يشبه أن يكون أظهر، وبه قال الشيخ أبو حامد وغيره [2] ، فلذلك أطلق تصحيحه في"أصل الروضة" [3] ، واستدركه"المنهاج"فقال [ص 540] : (قلت: الأصح: جوازه) .

قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": والخلاف مقيد بما إذا لم يكن ذلك المقطوع يجوز قطعه في غير الاضطرار، فإن كان؛ كالسلعة واليد المتآكلة حيث جاز قطعها .. فيجوز قطع ذلك في حالة الاضطرار قطعًا، قال: ويجب تقييد الجواز بما يسد الرمق إلا إذا خاف تلفًا كما سبق، فيقطع بقدر الحاجة.

قلت: في"أصل الروضة"هنا جعل محل الخلاف فيما إذا كان الخوف في القطع دون الخوف في ترك أكل، فإن كان أشد أو استويا .. لم يجز [4] ، وصحح في قطع السلعة عند تساوي الخطرين [5] الجوازَ، مع جزمه في المضطر في هذه الحالة بالمنع، وهذا ينافي ما قيد به شيخنا رحمه الله موضع الخلاف، وإن كان المذكور في"الروضة"وأصلها مشكلًا.

5623 - قول"المنهاج" [ص 540] : (ومن معصوم) يفهم منه أن غير المعصوم يجوز للمضطر قطع عضو منه ليأكله، وهذا ممتنع كما صرح به الماوردي في المرتد وقاطع الطريق والزاني المحصن، وعلله بما فيه من تعذيبه، قال: فإن أكل لحمه حيًا .. كان مسيئًا إن قدر على قتله، ومعذورًا إن لم يقدر على قتله؛ لشدة الخوف على نفسه [6] .

5624 - قول"الحاوي" [ص 633] : (حلّ الطعام الطاهر) أورد عليه أمور:

أحدها: أنه لا بد من تقييده بأن يكون من غير مضر؛ ولذلك قال"التنبيه" [ص 84] : (وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله) وقال"الحاوي"بعد ذلك [ص 636] : (لا الضار؛ كالحجر والنبات) .

وقد أورد بعضهم على قول"التنبيه"بعده [ص 84] : (وما ضر أكله؛ كالسم وغيره .. لا يحل أكله) أنه يستثنى منه ما ينفع يسيره للدواء، وكذا من فرض أن أكل السم لا يضره.

وأجيب عنه: بأنه إنما حرم المضر، فخرج من لا يضره، وما لا يضره، وضر به السم مثلًا

(1) المحرر (ص 469) .

(2) فتح العزيز (12/ 164) .

(3) الروضة (3/ 284، 285) .

(4) الروضة (3/ 285) .

(5) في النسخ: (التساوي الخطر) ، ولعل المثبت هو الصواب، والله أعلم.

(6) انظر"الحاوي الكبير" (15/ 176) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت